أبوها ثم مات المعتق ولا وارث له سواها كان ميراث المعتق لها، النصف بالتسمية والباقي بالرد لا بالتعصيب إن قلنا يرث الولاء ولد المعتق وإن كن إناثا وإلا كان الميراث لها بالولاء.
السادسة: إن أولد العبد بنتين من معتقة فاشترتا أباهما انعتق عليهما، فلو مات الأب كان ميراثه لهما بالتسمية والرد لا بالولاء لأنه لا يجتمع الميراث بالولاء مع النسب، ولو ماتتا أو إحديهما والأب موجود كان الميراث لأبيهما، ولو لم يكن موجودا كان ميراث السابقة لأختها بالتسمية والرد ولا ميراث لمولاه لوجود المناسب، ولو ماتت الأخرى ولا وارث لها هل يرثها مولى أمها؟ فيه تردد منشأه هل انجر الولاء إليهما بعتق الأب أم لا؟
ولعل الأقرب أنه لا ينجر هنا إذا لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق.
السابعة: لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه فمات الأب ثم مات المعتق كان لمن اشتراه مع أبيه ثلاثة أرباع تركته ولأخيه الربع.
الثامنة: إذا أولد العبد من معتقه ابنا فولاء الابن لمعتق أمه، فلو اشترى الابن عبدا فأعتقه كان ولاؤه له، فلو اشترى معتقه أب المنعم فأعتقه انجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب وكان كل واحد منهما مولى الآخر، فإن مات الأب فميراثه لابنه، فإن مات الابن ولا مناسب له فولاؤه لمعتق أبيه، وإن مات المعتق ولا مناسب له فولاؤه للابن الذي باشر عتقه، ولو ماتا ولم يكن لهما مناسب قال الشيخ: يرجع الولاء إلى مولى الأم، وفيه تردد.
القسم الثاني: ولاء تضمن الجريرة:
ومن توالى إلى أحد يضمن حدثه ويكون ولاؤه له صح ذلك ويثبت به الميراث لكن لا يتعدى الضامن، ولا يضمن إلا سائبة لا ولاء عليه كالمعتق في الكفارات والنذور أو من لا وارث له أصلا، ولا يرث هذا إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق وهو أولى من الإمام، ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى.