وإن خلف عمومة وعمات من قبل الأب والأم ومثلهم من قبل الأب ومثلهم من قبل الأم وخؤولة وخالات من قبل الأب أو الأم أو كليهما كان ثلث المال لقرابة الأب وثلثه لقرابة الأم، فما كان لقرابة الأب يكون ثلثاه للعمومة والعمات من قبل الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين وثلثه للعمومة والعمات من قبل الأم بينهم بالسوية، وتسقط العمومة والعمات من قبل الأب وحده.
وما لقرابة الأم ثلثاه للخؤولة والخالات من قبل الأب والأم وثلثه للخؤولة والخالات من قبل الأم وتسقط الخؤولة والخالات من قبل الأب، فإذا عدم العمومة والعمات والخؤولة والخالات من قبل الأب والأم قام من هو من قبل الأب خاصة مقامهم، وقرابة الأم واحدا كان أو أكثر ذكرا كان أو أنثى يتقرب بسببين أو بسبب واحد يأخذ جميع نصيب الأم مع قرابة الأب وإن كانوا جماعة إذا كان في درجتهم وإن كان على العكس من ذلك فكذلك.
وولد العمومة والعمات والخؤولة والخالات يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم ويقتسمون المال على ما ذكرنا مع التساوي في الدرج والسبب.
والذكر إذا أدلى بأنثى يأخذ نصيبها والأنثى إذا أدلت بذكر تأخذ نصيبه، وبنت عم وبنو عمة إذا اجتمعوا كان لها ثلثا المال ولهم ثلثه، وعلى هذا وإن نزلوا، فإن زاحمهم الزوج أو الزوجة كان النقصان داخلا على قرابة الأب، وإن اتفق أن يكون العم خالا والعمة خالة وابن العم أخا كان الميراث في ابن العم بالأخوة وفي العم والعمة بالوجهين معا، ولا يعدو حكم الباب ما ذكرناه.
فصل في بيان توارث أهل ملتين:
المسلم يرث الكافر ولا يرثه الكافر، والإسلام على اختلاف المذاهب والآراء ملة واحدة يرث بعض أهله بعضا والكفر على اختلافه في حكم الملة الواحدة.
وإذا مات مسلم وخلف وارثا مسلما فقد ذكرنا حكمه وإن لم يخلف وارثا مسلما أو خلف ذا رحم كافرا كان ماله لبيت المال، فإن أسلم الكافر على ذلك وقد نقل التركة إلى بيت المال لم يستحق شيئا وإن لم تنقل استحق المال على ما ذكرنا.