باب ميراث أولاد الإخوة والأخوات:
وإذا ترك الميت ابن أخيه لأبيه وأمه وابن أخيه لأبيه وابن أخيه لأمه كان لابن الأخ من الأم نصيب أمه وهو السدس والباقي لابن الأخ للأب والأم وليس لابن الأخ من الأب خاصة نصيب، وكذلك حكم أولاد الأخت يقوم كل واحد منهم مقام أمه ويأخذ نصيبها ويسقط بسقوطها.
ولا يرث ابن الأخ مع الإخوة والأخوات لأنهم أعلى منه وأقرب إلى الميت رحما. ويقوم أولاد الإخوة والأخوات مقام آبائهم وأمهاتهم مع الأجداد والجدات فيرث كل واحد منهم نصيب أبيه وأمه مع الجد والجدة.
وسهم الأخ مع الجد كسهم الأخ مع الأخ وسهم الأخت مع الجدة كسهم الأخت مع الأخت والأجداد والجدات مع الإخوة والأخوات كبعضهم مع بعض، وحكم أولاد الإخوة والأخوات معهم كحكم آبائهم إلا أنهم لا يرثون مع وجود آبائهم على ما ذكرناه.
باب ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات:
وإذا ترك الميت عما وعمة وخالا ولم يترك معهم ذا رحم أقرب منهم كان للخال والخالة الثلث بينهما بالسوية وللعم والعمة الثلثان بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك إن كانوا عشرة أعمام وعمات وأخوال وخالات فالثلث بين الأخوال والخالات بالسوية والثلثان بين الأعمام والعمات للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان للميت زوجة كان له نصيبه الربع أو النصف على ما ذكرناه والباقي للأعمام والأخوال والخالات على الفرض الذي ذكرناه.
وإن ترك الميت عما ولم يترك وارثا أقرب منه كان المال له كله، وكذلك إن ترك خالا ولم يترك غيره فالمال له كله، والقول في العمة الواحدة كذلك، والقول في الخالة كذلك.
ولا يرث ابن العم مع العم ولا ابن الخال مع الخال إلا أن يختلف أسبابهما في النسب فيكون العم لأب وابن العم لأب وأم، فإن كانا كذلك كان ابن العم للأب والأم أحق بالميراث من العم للأب لأن ابن العم يتقرب إلى الميت بسببين والعم يتقرب بسبب واحد، وليس كذلك حكم الأخ للأب وابن الأخ للأب والأم لأن الأخ وارث بالتسمية الصريحة وابن الأخ