مسألتان:
الأولى: المسلم لا يرث بالسبب الفاسد، فلو تزوج محرمة لم يتوارثا سواء كان تحريمها متفقا عليه كالأم من الرضاع أو مختلفا فيه كأم المزني بها أو المتخلقة من ماء الزاني، وسواء كان الزوج معتقدا للتحليل أو لم يكن.
الثانية: المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد لأن الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب.
خاتمة: في حساب الفرائض:
وهي تشتمل على مقاصد:
المقصد الأول: في مخارج الفروض الستة وطريق الحساب:
ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا فهي إذا خمسة: النصف من اثنين والربع من أربعة والثمن ثمانية والثلث والثلثان من ثلاثة والسدس من ستة.
وكل فريضة حصل فيها نصفان أو نصف وما بقي فهي من اثنين، وإن اشتملت على ربع ونصف أو ربع وما بقي فهي من أربعة، وإن اشتملت على ثمن ونصف أو ثمن وما بقي فهي من ثمانية، وإن اشتملت على ثلث وثلثين أو ثلث وما بقي أو ثلثين وما بقي فهي من ثلاثة، وإن اشتملت على سدس وثلث أو سدس وثلثين أو سدس وما بقي فمن ستة، والنصف مع الثلث أو الثلثين والسدس أو مع أحدهما من ستة، ولو كان بدل النصف ربع كانت الفريضة من اثني عشر، ولو كان بدله ثمن كانت من أربعة وعشرين، إذا عرفت هذا:
فالفريضة: إما وفق السهام أو ناقصة أو زائدة:
القسم الأول: أن تكون الفريضة بقدر السهام، فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث مثل أخت لأب مع زوج فالفريضة من اثنين، أو بنتين وأبوين أو أبوين وزوج فالفريضة