قبل أمها، كان للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس، وأخذ من ثلث الأم سدس أصل المال فيدفع إلى الجد أو الجدة من جهتها، ويسقط الجد والجدة من قبل الأب.
فإن خلف الميت أبويه وإخوة وأخوات من جهة الأب وجدا أو جدة من جهته وجدا أو جدة من جهة الأم، كان للأم السدس والباقي للأب، ويؤخذ من نصيب الأب سدس أصل المال فيدفع إلى الجد أو الجدة من جهة الأب، ويقسط الجد والجدة من جهة الأم، وإن اجتمع جد وجدة من جهة الأب أو من جهة الأم في حال يستحق فيها الطعمة، قسم السدس بينهما نصفين.
باب ميراث الولد وولد الولد:
ليس يرث مع الولد أحد إلا الوالدين والزوج والزوجة، ولا يرث معهم من عداهم لا من ولد الولد ولا غيرهم من جميع القرابات وذوي الأرحام، فإن مات انسان وخلف ولدا ذكرا ولم يخلف غيره كان ما خلفه له، فإن خلف ابنين ولم يخلف غيرهما كان ما خلفه بينهما نصفين، فإن ترك أولادا ذكورا وإناثا ولم يترك غيرهم كان المال كله لهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ترك بنتا ولم يترك غيرها كان لها النصف بالتسمية والباقي يرد عليها بالرحم، فإن ترك بنتين أو أكثر منهما كان للبنتين أو البنات الثلثان بالتسمية والباقي يرد على البنتين أو البنات.
فإن خلف الميت مع الولد زوجا أو زوجة كان للزوج الربع أو للزوجة الثمن والباقي للولد، فإن ترك ولدين ذكرين أحدهما أكبر من الآخر دفع إلى الأكبر منهما ثياب بدنه وخاتمه الذي كان يلبسه ومصحفه وسيفه، وعلى هذا الأكبر أن يقضي ما فاته من صلاة أو صوم وكذلك الحكم إن كان الأولاد جماعة، فإن كان الأكبر أنثى لم تعط شيئا ودفع ذلك إلى الأكبر من الذكور، فإن كانوا سواء في السن لم يخص منهم أحد بذلك وقسم على جميعهم ما يخلفه الميت، فإن لم يخلف شيئا غير ذلك لم يخص أحد منهم به وكان ميراثا بين جميعهم، وولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد الصلب وكل واحد منهم يقوم مقام من