وأبوين يكون للزوجة الربع وللأم الثلث وما يبقى فيكون للأب مثل الأولى سواء.
وكذلك إن خلفت المرأة أو الرجل زوجا أو زوجة وبني خال أو بني خالة، وبني عم أو بني عمة، كان للزوج النصف، وللزوجة الربع ولبني الخال أو الخالة الثلث، وما يبقى فلبني العم أو العمة لأن النقصان يدخل عليهم كما يدخل على الإخوة من قبل الأب وعلى الأب نفسه دون الإخوة من قبل الأم ودون الأم نفسها.
وكذلك إن خلف الرجل أو المرأة زوجا أو زوجة وجدا من قبل الأب أو جدة أو جدا من قبل الأم أو جدا وجدة من قبلهما كان للزوج النصف أو للزوجة الربع، والثلث للجد أو الجدة من قبل الأم أو لهما وما يبقى فللجد أو الجدة أو لهما من قبل الأب يدخل النقصان عليهما كما دخل على الأب.
فإن خلف الميت عمة لأب هي خالة لأم وعمة أخرى لأب وخالة لأب وأم، كان للعمتين من قبل الأب الثلثان اثنا عشر من ثمانية عشر سهما لكل واحدة منهما ستة، وللخالة من الأم التي هي إحدى العمتين من الأب سدس الثلث، وهو واحد من ثمانية عشر فيصير معها سبعة، وللخالة الأخرى من الأب والأم خمسة أسهم من ثمانية عشر سهما.
باب توارث أهل الملتين الكافر لا يرث المسلم على حال من الأحوال كافرا أصليا كان أو مرتدا عن الاسلام، ولدا كان أو والدا أو ذا رحم زوجا كان أو زوجة، والمسلم يرث الكافر على كل حال كائنا من كان إلا أن يكون هناك من هو أولى منه بالميراث فمنعه إياه.
فإذا خلف المسلم ولدا كافرا ولم يخلف غيره من ولد ولا والد ولا ذي رحم ولا زوج ولا زوجة كان ميراثه لبيت المال، فإن خلف مع الولد الكافر ولدا آخر مسلما كان المال له ذكرا كان أو أنثى دون الكافر، فإن كان يدل الولد المسلم والدا أو والدة أو أحد ذوي أرحامه قريبا كان أو بعيدا كان المال للمسلم كائنا من كان وسقط الولد الكافر ولا يستحق منه شيئا على حال.
فإن خلف ولدين أو ثلاثة وما زاد عليهم مسلمين وولدا كافرا كان المال لولده المسلمين