يتقرب به ويقتسمون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانوا أولاد بنت.
الرابعة: يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثيابه وخاتمه وسيفه ومصحفه وعليه قضاء ما فاته من صلاة وصيام ويشترط أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي وأن يخلف الميت مالا غيرها، ولو كان الأكبر أنثى أعطي أكبر الذكور.
الخامسة: لا ترث الأجداد مع الأبوين ويستحب لهما الطعمة حيث يفضل لأحدهما سدس فصاعدا فوق السدس، وربما قيل: يطعم حيث يزيد نصيبه عن السدس، وتظهر الفائدة في اجتماعهما مع البنت أو أحدهما مع البنات فإن الفاضل ينقص عن سدس فتستحب الطعمة على القول الثاني.
القول في ميراث الأجداد والإخوة:
وفيه مسائل:
الأولى: للجد وحده المال لأب أو لأم وكذا الأخ للأب والأم أو للأب، ولو اجتمعا للأب فالمال بينهما نصفان، وللجدة المنفردة لأب أو لأم المال، ولو كان جدا أو جدة أو كلاهما لأب مع جد أو جدة أو كليهما لأم فللمتقرب بالأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين، وللمتقرب بالأم الثلث بالسوية.
الثانية: للأخت للأبوين أو الأب منفردة النصف تسمية والباقي ردا، والأختين فصاعدا الثلثان والباقي ردا، والإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب المال للذكر الضعف.
الثالثة: للواحد من الإخوة والأخوات للأم السدس، والأكثر الثلث بالسوية والباقي ردا.
الرابعة: لو اجتمع الإخوة من الكلالات سقط كلالة الأب وحده، ولكلالة الأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر بالسوية، ولكلالة الأبوين الباقي بالتفاوت.
الخامسة: لو اجتمع أخت للأبوين مع واحد من كلالة الأم أو جماعة أو أختان