وإذا اشترط المكاتب على الذي كاتبه أن يكون ولاؤه له كان شرطه صحيحا، وإن لم يشرط ذلك لم يكن له ولاؤه إلا أن يتولاه، فإن شرط عليه أن يكون ميراثه له دون ورثته كان ذلك باطلا لأنه خلاف الكتاب والسنة.
وإذا أدى المكاتب المطلق نصف الكتابة ثم مات وخلف ولدا من جارية له أو من حرة أو وارثا غير الولد وخلف مالا فنصفه للسيد ونصفه لوارثه، ويعطي الوارث من نصيبه الذي أخذه وهو النصف ما بقي على مورثه من مال الكتابة لأنه دين على مورثه فلا يستحق الوارث التركة إلا بعد قضاء الدين.
وإذا كان عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ثم مات وخلف مالا كان نصف ما ترك للذي لم يعتق والباقي لورثته، فإن لم يكن له ورثة كان ذلك لمولاه الذي أعتقه تبرعا.
فصل في ميراث المجوس:
اختلف قول أصحابنا في ميراث المجوس إذا تحاكموا إلى حكام الاسلام على ثلاثة أقوال:
فقال قوم: إنهم يورثون بالأنساب والأسباب الصحيحة التي تجوز في شرع الاسلام ولا يورثون بما لا يجوز فيه على كل حال.
وقال قوم: إنهم يورثون بالأنساب على كل حال ولا يورثون بالأسباب إلا بما هو جائز في شريعة الاسلام.
وقال قوم: إنهم يورثون من الجهتين معا سواء كان مما يجوز في شريعة الاسلام أو لا يجوز.
وهذا القول الأخير الذي هو ثالث الأقوال خيرة شيخنا أي أبو جعفر الطوسي في نهايته وسائر كتبه، وأول الأقوال اختيار شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان فإنه قال في كتاب الأعلام وشرحه: فأما ميراث المجوس فإنه عند جمهور الإمامية يكون من جهة النسب الصحيح