إليه وضمن جريرته وحدثه وإن لم يكن له ذو رحم قريبا ولا بعيدا ولا أحد توالى إليه، كان ميراثه لإمام المسلمين لأنه ميراث من لا وارث له، وذلك من الأنفال.
والميت إذا لم يكن له وارث وترك مالا ولم يتمكن من إيصاله إلى الإمام قسم في الفقراء والمساكين ولم يدفع منه إلى سلطان الجور شئ، هذا إن أمكن ذلك وكانت التقية مرتفعة، فإن كان الخوف والتقية حاصلين ويغلب عليه جاز حينئذ تسليمه إليه ولم يكن على الذي سلمه إليه شئ.
وإذا مات انسان وترك وراثا بعضهم غائب وبعض الآخر حاضر، والغائب أحق بالميراث من الحاضر وأولى به منه، فينبغي أن يوقف الميراث إلى حين حضور الغائب ويدفع إليه، فإن لم يحضر وتطاولت المدة قسم على الحاضر وكان ضامنا له إلى حين حضور الغائب فإذا حضر سلمه إليه، وإن مات الغائب بعد أن تسلم الحاضر الميراث وكان للغائب وارث كان على الحاضر تسليم الميراث إلى ورثة الغائب، وإن لم يكن له ورثة كان الميراث للحاضر.
باب الحكم في من يموت من المسلمين الأحرار ويخلف وارثا مملوكا:
إذا مات الحر المسلم وخلف ذا رحم مملوكا قريبا كان أو بعيدا مستقر الملك وكان قد ترك مع المملوك ذا رحم حرا قريبا كان أو بعيدا، كان ميراثه لذي رحمه الحر دون المملوك لأن المملوك لا يجوز أن يرث الحر إذا كان معه وارث حر، فإن لم يكن ترك مع ذي رحمه المملوك ذا رحم حرا وكان الميراث ينقص عن قيمة المملوك لم يجب ابتياعه وكان الميراث لبيت المال، وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يشترى من التركة ويعتق ويستسعي في الباقي، وهذا ضعيف جدا لأنه لم يرد به رواية ولا ثبت عليه دليل، وإن كان الميراث يفي بقيمة المملوك أو يزيد عليه وجب ابتياعه من التركة وعتقه، ويدفع إليه الباقي إن كان هناك ما يبقى.
فإن ترك هذا الحر أبويه وهما مملوكان أو ولدين له كذلك أو ما جرى هذا المجرى