الأولى: أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل فللزوج الربع وللزوجة الثمن.
الثانية: أن لا يكون هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزل فللزوج النصف وللزوجة الربع، ولا يعال نصيبهما لأن العول عندنا باطل.
الثالثة: أن لا يكون هناك وارث أصلا من مناسب ولا مسابب فالنصف للزوج والباقي رد عليه وللزوجة الربع، وهل يرد عليها؟ فيه أقوال ثلاثة: أحدها يرد والآخر لا يرد والثالث يرد مع عدم الإمام لا مع وجوده، والحق أنه لا يرد.
وأما حجب الإخوة فإنهم يمنعون الأم عما زاد عن السدس بشروط أربعة:
الأول: أن يكونا رجلين فصاعدا أو رجلا وامرأتين أو أربع نساء.
الثاني: ألا يكونوا كفرة ولا رقا، وهل يحجب القاتل؟ فيه تردد والظاهر أنه لا يحجب.
الثالث: أن يكون الأب موجودا.
الرابع: أن يكونوا للأب والأم أو للأب، وفي اشتراط وجودهم منفصلين لا حملا تردد أظهره أنه شرط، ولا يحجبها أولاد الإخوة ولا من الخناثى أقل من أربعة لاحتمال أن يكونوا إناثا.
المقدمة الرابعة: في مقادير السهام واجتماعها:
السهام ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس:
فالنصف: نصيب الزوج مع عدم الولد وإن نزل، وسهم للبنت والأخت للأب والأم أو الأخت للأب.
والربع: سهم الزوج مع الولد وإن نزل والزوجة مع عدمه.
والثمن: سهم الزوجة مع الولد وإن نزل.
والثلثان: سهم البنين فصاعدا والأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب.
والثلث: سهم الأم مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل والإخوة، وسهم الاثنين