لم يكن له عصبة ولا أحد ممن ذكرناه كان المال لبيت المال.
هذا إذا كان المعتق رجلا فإن كانت امرأة فميراث مولاها لها إن كانت حية وإن لم تكن حية فميراثه لعصبتها دون ولدها ذكورا كانوا أو إناثا، وقد بينا في باب الولاء من كتاب العتق تعلق الولاء بعضه ببعض فعلى ذلك تجري أحكام المواريث، وسهم الزوج والزوجة ثابت في المعتق مع وجود ذوي الأرحام ومع فقدهم والباقي إما للمولى أو للإمام.
ومن توالى إلى غيره فضمن جريرته وحدثه ثم مات وخلف وارثا قريبا كان أو بعيدا كان ميراثه له دون من توالى إليه، فإن لم يكن له أحد من قريب ولا بعيد وكان له زوج أو زوجة كان له حقه والباقي لمولاه الذي ضمن جريرته.
وإن مات ولا يعرف له وارث ولا يكون قد توالى إلى أحد كان ميراثه للإمام، وهو القسم الثالث من أقسام الموالي وهو ميراث من لا وارث له وذلك خاص له لأنه من الأنفال على ما بيناه، وكان أمير المؤمنين ع يعطي ميراث من لا وارث له فقراء أهل بلده وضعفائهم، وذلك على سبيل التبرع منه ع.
وإذا خلف الميت ولدا غائبا لا يعرف خبره وورثه شهودا غير أن الغائب أولى به من الحاضر فإنه توقف تركته إلى أن يجئ الغائب، فإن تطاولت المدة قسم بين الحاضرين وكانوا ضامنين له إن جاء، وإن مات في غيبته بعد الموروث منه وله ورثة كان هؤلاء ضامنين للمال لورثته.
ومتى خلف انسان مالا وليس له وارث ولم يتمكن من إيصاله إلى سلطان الحق قسم ذلك في الفقراء والمساكين ولا يعطي سلطان الجور منه شيئا على حال إلا أن يتغلب عليه أو يخاف سطوته فيجوز حينئذ تسليمه إليه للتقية والخوف.
باب ميراث القاتل ومن يستحق الدية القاتل على ضربين: قاتل عمد وقاتل خطأ.
فإذا كان قاتل عمد فإنه لا يرث المقتول لا من تركته ولا من ديته إن قبل أولياؤه الدية، ولدا كان أو والدا قريبا كان أو بعيدا زوجا كان أو زوجة، وتكون تركة المقتول وديته لمن