اثني عشر، وكل من أعطيته قبله سهما أعطيته هنا خمسة، فإن أدخلت عليهم زوجا ضربت أربعة في اثنين وسبعين وأعطيت الزوج اثنين وسبعين ولأحد الأبوين ثمانية وأربعين، ثم كل من أعطيته قبل دخول الزوج سهما أعطيته هنا مثليه وأربعة أخماس مثله.
فإن أدخلت عليهما زوجة ضربت ثمانية في اثنين وسبعين، وأعطيت الزوجة اثنين وسبعين وأحد الأبوين ستة وتسعين، ثم كل من أعطيته سهما قبل هذه جعلته هنا مثليه وثلاثة أسباع مثله، فإن كان في مسألة الخنثى رد في حال دون حال كأبوين وخنثى فرضت الحالين وضربت كلا منهما في الأخرى، وأعطيت كلا منهم نصفي ما حصل له في الفرضين، فتضرب في هذه ستة في خمسة وبالعكس يكون ستين: للأبوين اثنان وعشرون وللخنثى ثمانية وثلاثون.
ومن له رأسان فنام من أحدهما وانتبه من أحدهما فهما اثنان، وإن كان بخلاف ذلك فواحد، ويورث من لا فرج له بالقرعة، ولا يرث ولد الزنى إلا ولده وزوجه وزوجته، وهو يرثهم وقيل: حكمه حكم ولد الملاعنة، والإجماع على أنه لا توارث بينه وبين الزاني، وذكرنا حكم ولد الملاعنة في اللعان وحكم المشكوك فيه وحكم من وطأها اثنان فصاعدا في النكاح، وإذا لم يتوال اللقيط ومن أعتق في واجب أو ندب يبرأ معتقه من جريرته بالإشهاد والمكاتب الذي لم يشترط عليه الولاء ومن عتق على صاحبه بما ذكرنا في باب العتق ومن لا وارث له ومن أسلم على يد غيره ومجهول النسب إلى أحد ولم يخلف وارثا، فإرثه من الأنفال.
وتقسم تركة من لا وارث له إذا يتمكن من سلطان العدل في الفقراء والمساكين ولا يعطي الجائر إلا تقية وخوفا، وفي خبر آخر أن ماله لهمشهريجه يعني أهل بلده، فيحمل هذا على حال الغيبة والأول على حال الظهور، وإذا لم يكن للمقتول إلا وارث كافر فأسلم فله الطلب بالدم، وإذا لم يسلم والقتل عمد فللإمام أخذ الدية من قاتله وجعلها في بيت مال المسلمين أو يقتله به، وليس له العفو لأنه حق لجميع المسلمين، وروي: أن عليا ع كان يعطي ميراث من لا وارث له ضعفاء جيرانه، وأنه أنفذ فاشترى أحد الزوجين وورثه، وإذا ترك ولد الملاعنة أخوين تساويا في إرثه لأن نسبه من جهة الأب غير معتد به، وإذا لم