الوارثان متساويين في الاستحقاق كالأخوين لم يقدم أحدهما على الآخر وكانا سواء في الاستحقاق وينتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر، فإن لم يكن لهما وارث فميراثهما للإمام ع، وإن كان لأحدهما وارث انتقل ما صار إليه إلى ورثته وما صار إلى الآخر إلى الإمام.
الفصل الرابع: في ميراث المجوسي:
المجوسي قد ينكح المحرمات بشبهة دينه فيحصل له النسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح والفاسد، ونعني بالفاسد ما يكون عن نكاح محرم عندنا لا عندهم كما إذا نكح أمه فأولدها ولدا، فنسب الولد فاسد وسبب زوجيتها فاسد. فمن الأصحاب من لا يورثه إلا بالصحيح من النسب والسبب وهو المحكي عن يونس بن عبد الرحمن ومتابعيه، ومنهم من يورثه بالنسب صحيحه وفاسدة، وبالسبب الصحيح لا الفاسد، وهو اختيار الفضل بن شاذان من القدماء ومن تابعه ومذهب شيخنا المفيد رحمه الله وهو حسن.
والشيخ أبو جعفر رحمه الله يورث بالأمرين صحيحهما وفاسدهما، وعلى هذا القول: لو اجتمع الأمران لواحد ورث بهما، مثل أم هي زوجة لها نصيب الزوجية وهو الربع مع عدم الولد والثلث نصيب الأمومة من الأصل، فإن لم يكن مشارك كالأب فالباقي يرد عليها بالأمومة، وكذا بنت هي زوجة لها الثمن والنصف والباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن مشارك، ولو كان أبوان كان لهما السدسان ولها الثمن والنصف وما فضل يرد عليها بالقرابة وعلى الأبوين، وكذا أخت هي زوجة لها الربع والنصف والباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن مشارك.
ولو اجتمع سببان وأحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع، مثل بنت هي أخت من أم فلها نصيب البنت دون الأخت لأنه لا ميراث عندنا لأخت مع بنت، وكذا بنت هي بنت بنت لها نصيب البنت دون بنت البنت، وكذا عمة هي أخت من أب لها نصيب الأخت دون العمة، وكذا عمة هي بنت عمة لها نصيب العمة.