يخلف وارثا من جهة أمه فإرثه لبيت المال.
والمجوس يتوارثون بالنسب (مطلقا وبالسبب الصحيح دون الفاسد، وروى السكوني: أنهم يرثون بالنسب) والسبب بكل حال. ويرث كل وارث من جميع تركة الموروث إلا زوجة لا ولد لها منه، فإنها لا ترث في الأرض وترث في ما عداها، ويعطي قيمة حصتها من الحيطان والنخل والشجر والسقوف، فإن كان لها منه ولد ورثت كغيرها.
ويجب وقيل يستحب أن يخص الوالد الذكر غير السفيه ولا الفاسد الرأي من التركة:
خاتم والده وثياب جلده وسيفه ومصحفه، وروي في بعض الروايات: وكتبه، سلاحه، ورحله وراحلته، فإن كانا اثنين فأكبرهما فإن تساويا في السن اشتركا فيه فإن كان الأكبر بنتا فللأكبر من الذكور، فلا تخصيص لبنت وجعل بعض أصحابنا تخصيصه به بقيمته فإن لم يخلف تركة سوى ذلك فلا حباء، وإذا قتله ولده وللقاتل ولد ورث الجد، وذكرنا حكم المطلقات في الصحة والمرض وحكم البائن والرجعي والمطلقة المشتبهة بغيرها في الإرث، في الطلاق.
باب ميراث الوالدين والولد:
إذا انفرد الأبوان فللأم الثلث والباقي للأب، فإن كان للميت من يحجب من الإخوة فلها السدس والباقي للأب، فإن خلف أحد أبويه: أبا وأما فالمال له، للأم الثلث والباقي رد عليها ولا يرث معها إخوة ولا يحجبونها، فإن كان مع الأبوين زوج أو زوجة فللأم ثلث الأصل ولأحد الزوجين سهمه النصف أو الربع والباقي للأب.
وإن كانت بحالها مع من يحجب من الإخوة فللأم السدس ولكل من الزوجين سهمه والباقي للأب، فإن كان أحد الزوجين مع أحد الأبوين أخذ سهمه الأعلى والباقي لأحد الأبوين، فإن خلف ولدا ذكرا فصاعدا أو ذكرا وأنثى فصاعدا مع أبوين أو أحدهما فللأبوين السدسان ولأحدهما السدس، والباقي للذكر أو الذكور بينهم بالسوية أو للذكر والأنثى، للذكر سهمان وللأنثى سهم ما بلغوا.
فإن خلف مع أبويه بنتا فلهما السدسان وللبنت النصف والباقي رد عليهم بقدر السهام، فيجعل من خمسة للبنت ثلاثة ولكل منهما سهم، فإن كان معهم من يحجب من