البائن كالمطلقة ثلاثا، وغير المدخول بها واليائسة والمختلعة والمباراة والمعتدة عن وطء الشبهة أو الفسخ، فلو رجعت المختلعة والمباراة في البذل في العدة توارثا على إشكال إذا كان يمكنه الرجوع، ولو طلق ذو الأربع إحداهن وتزوج غيرها ثم اشتبهت المطلقة فللأخيرة ربع الثمن والباقي بين الأربعة بالسوية، وهل ينسحب على غيره بأن تشتبه الخامسة أيضا أو تشتبه المطلقة بواحدة أو اثنتين أو ثلاث؟
إشكال.
ولو تزوج المريض ومات في مرضه ورثت إن دخل وإلا بطل العقد ولا ميراث لها ولا مهر، ولو ماتت هي قبل الدخول ففي توريثه منها نظر، ولو برئ ثم مات توارثا مطلقا، ولو كان المريض الزوجة فكالصحيحة، والزوج يرث من جميع ما تخلفه المرأة سواء دخل أو لا إذا كان العقد في غير مرض الموت، أما الزوجة فإن كان لها ولد من الميت فكذلك، وإن لم يكن لها ولد فالمشهور أنها لا ترث من رقبة الأرض شيئا وتعطى حصتها من قيمة الآلات والأبنية والنخل والشجر، وقيل إنما تمنع من الدور والمساكن، وقيل ترث من قيمة الأرض أيضا لا من العين، ولو اجتمعتا ورثت ذات الولد كمال الثمن من رقبة الأرض ونصفه من الباقي.
ولو طلق المريض أربعا وخرجن من العدة ثم تزوج أربعا ودخل ثم طلقهن وخرجت عدتهن ثم تزوج أربعا وفعل كالأول وهكذا إلى آخر السنة ومات قبل بلوغها في ذلك المرض من غير برء ورث جميع المطلقات وغيرهن الربع بينهن بالسوية أو الثمن.
الفصل الخامس: في الولاء: وأقسامه ثلاثة:
الأول: ولاء العتق:
وإنما يرث المتبرع بالعتق إذا لم يتبرأ من ضمان الجريرة ولم يكن للعتيق وارث من النسب وإنما يرث المولى من أعلى ولا يرث من أسفل، وهل يورث