وعلى الأخت للأب خاصة على رأي.
وأما الخنثى مع أحد الأبوين أو معهما فالرد الثابت لهما مع البنت يثبت هنا نصفه، وقيل: لا رد لأن الأصل عدمه، وإنما يثبت في البنات بالإجماع وليس الخنثى بنتا وكونها يستحق نصف ميراث بنت وإن أوجب ردا لكن استحقاق نصف ميراث ابن يسقطه فتعارضا فتساقطا ورجع إلى الأصل وهو عدم الرد على الأبوين بل يكون الجميع للخنثى، والمعتمد الأول.
الثالث: أن تقصر الفريضة عن السهام عن السهام وسببه دخول الزوج أو الزوجة في موضعين:
أ: أبوان مع بنت وزوج، أبوان وبنتان مع زوج أو زوجة، أحد الأبوين مع بنتين وزوج، فالنقص على البنت أو البنات خاصة.
ب: إخوة من أم وأخت من أب أو أبوين وزوج، إخوة من أم وأخت من الأبوين أو الأب وزوجة، إخوة من أم وأختان فصاعدا من الأبوين أو الأب مع أحد الزوجين، أخ من أم مع أخت من الأبوين أو الأب مع زوج، أخ من أم مع أختين فصاعدا من الأبوين أو الأب مع أحد الزوجين، أخ من أم مع أخت من الأبوين أو الأب مع زوج، أخ من أم مع أختين فصاعدا من الأبوين أو الأب مع أحد الزوجين، والنقص هنا على المتقرب بالأبوين أو بالأب خاصة، ففي الأول يأخذ الزوجان الأدنى وفي الثاني الأعلى، فإن انقسمت الفريضة وإلا ضربت سهام من انكسر عليهم النصيب في الأصل، فالأول كزوج وأبوين وخمس بنات للأبوين أربعة من اثني عشر وللزوج ثلاثة يبقى خمسة للبنات من غير كسر، والثاني كان البنات أربعا تضرب عددهن في اثني عشر.
الفصل السابع: في المناسخات:
إذا مات بعض الوراث قبل القسمة وأريد قسمة الفريضتين من أصل واحد