الصريحة، وقد أوردناها في كتاب تهذيب الأحكام بأنهم يورثون من الجهتين جميعا، وإن كان ذلك باطلا في شريعة الاسلام.
فأما من عدا المجوس من الكفار، فإذا تحاكموا إلينا ورثناهم أيضا على كتاب الله تعالى وسنة نبيه ص سواء.
باب الإقرار بوارث إذا أقر الانسان بولد ألحق به سواء كان إقراره به في صحة أو مرض وتوارثا معا سواء صدقة الولد أو كذبه إلا أن يكون الولد مشهورا بغير ذلك النسب فإن كان كذلك لم يلحق به، فإن نفى من كان أقر به لم يلتفت إلى نفيه وألحق به.
وإذا أقر الانسان بوالد أو والدة وكانا مصدقين له قبل إقراره وتوارثا، فإن لم يكونا مصدقين له لم يلتفت إلى إقراره، وإذا أقر بزوجة وكانت مصدقة له قبل إقراره وتوارثا، وإن لم تكن مصدقة له لم يقبل إقراره إلا ببينة وكذلك إن أقرت المرأة بزوج كان الحكم فيه أيضا مثل ذلك سواء.
وإذا أقر الانسان بولد ولد أو أخ أو أخت أو جد أو جدة أو عم أو عمة أو خال أو خالة أو أحد ذوي أرحامه وكان له ورثة مشهوري النسب، لم يقبل إقراره إلا ببينة ولم يتوارثا سواء صدقه المقر له في قوله أو كذبه، فإن لم يكن ورثة غير الذي أقر به فإن كان يصدقه المقر له توارثا وإن لم يصدقه وكذبه في إقراره، ولم يلتفت إلى إقراره.
وإذا مات انسان وخلف ورثة فأقر بعض الورثة بوارث آخر بالنسب، فإن كان المقر له أولى به من المقر أعطاه جميع ما في يده، وإن كان مثله سواء أعطاه مقدار ما كان يصيبه من سهمه لا أكثر من ذلك ولا أقل منه.
ومتى أقر بورثة جماعة كان الحكم أيضا فيه مثل ذلك سواء، فإن أقر بوارثين أحدهما أولى من صاحبه غير أنهما جميعا أولى منه بالمال أعطي جميع ما في يديه للذي هو أولى بالميت وسقط الآخر.
فإن أقر بوارثين فصاعدا متساويين في الميراث وتناكروا هم ذلك النسب لم يلتفت إلى