منه.
فإن كانت التركة أقل من قيمة المملوك لم يجب شراء الوارث على حال وكان المال لبيت مال المسلمين، وحكم الزوج والزوجة حكم ذوي الأرحام في أنه إذا لم يخلف غيرهما اشتريا وأعتقا وورثا على ما بيناه، وقال بعض أصحابنا: أنه إذا كانت التركة أقل من ثمن المملوك استسعى في باقيه، ولست أعرف بذلك أثرا وينبغي أن يكون العمل على ما قلناه.
وكذلك إن خلف وارثين مملوكين كل واحد منهما يرث مع صاحبه مثل ولدين أو والدين أو ولدا ووالدين أو ولدا وأحد الأبوين وما أشبه ذلك، ولم يخلف إلا مقدار ما يشترى به أحدهما لم يجب شراء واحد منهما على حال لأن القدر الذي يستحقه قد نقص عن ثمنه وذلك لا يوجب شراءه على ما بيناه، وأم الولد تجعل في نصيب ولدها وتنعتق على ما بيناه وليس لها ميراث.
باب ميراث الموالي مع وجود ذوي الأرحام ومع فقدهم:
إذا مات المعتق وخلف ذا رحم له حرا مسلما ولدا كان أو والدا أو ذا رحم قريبا أو بعيدا وعلى كل حال، كانت تركته له دون مواليه الذين أعتقوه، فإن لم يخلف أحدا من ذوي أرحامه فهو على ضربين: فإن كان سائبة، وهو الذي أعتق في الواجبات من النذور والأيمان والكفارات أو يكون قد أعتقه مولاه وتبرأ من ضمان جريرته وأشهد على ذلك، كان ميراث هؤلاء كلهم لإمام المسلمين، إذا لم يكونوا توالوا إلى أحد يضمن عنهم جريرتهم وحدثهم لأنه من الأنفال وإن لم يكن المعتق سائبة كان ميراثه لمن أعتقه رجلا كان أو امرأة.
فإن كان الذي أعتقه لم يكن حيا وكان له أولاد ذكور وإناث كان ميراث المعتق لولده الذكور منهم دون الإناث، فإن لم يخلف غير إناث من الأولاد وخلف معهن عصبة، كان ميراثه لعصبة مولاه دون بناته.
والوالدان يرثان المعتق إذ لم يكن للمعتق ولد، فإن لم يكن له والدان وكان له إخوة وأخوات من قبل أب وأم أو من قبل أب كان ميراث المولى لهم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كانوا من قبل أم لم يكن لهم من ميراث المعتق شئ على حال وكان المال للعصبة، فإن