استخرج بالقرعة.
بغير خلاف بين أصحابنا في ذلك ولقولهم ع: كل أمر مشكل فيه القرعة، فما أخرجت القرعة ورث عليه فيكتب على سهم " عبد الله " ويكتب على سهم آخر " أمة الله " ويجعلان في سهام مبهمة وتخلط، ويدعو المقرع فيقول: اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا الشخص لنحكم فيه بحكمك، ثم يؤخذ سهم سهم فإن خرج عليه " عبد الله " حكم له بحكم الذكور وورث ميراثهم، وإن خرج " أمة الله " حكم له بحكم الإناث وورث ميراثهن.
وإذا خلف الميت شخصا له رأسان على بدن واحد أو بدنان ورأسان على حقو واحد ترك حتى ينام، ثم ينبه أحدهما فإن انتبه والآخر نائم فهما اثنان وإن انتبها جميعا فهما واحد.
فأما ميراث الخنثى وهو الذي له فرج الرجال وفرج النساء معا فله أحوال عند أصحابنا: فأول أحواله اعتبار المبال، فإن خرج من فرج الرجال ورث ميراثهم وحكم عليه بأنه رجل، وإن خرج البول من فرج النساء ورث ميراثهن ويحكم عليه بحكمهن، فإن بال منهما جميعا فالاعتبار بالسابق منهما فيورث عليه، فإن لم يسبق أحدهما الآخر فالاعتبار بالفرج الذي ينقطع البول منه أخيرا فيورث عليه ويحكم به له، فإن جاءا سواء في دفعة واحدة وانقطعا سواء في وقت واحد فهاهنا وفي هذه الحال يتصور مسألة الخلاف بين أصحابنا فحينئذ محيز النزاع، وأما في الأحوال الأول فلا خلاف بينهم فيها أجمع، بل الخلاف فيما صورناه.
فذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته وإيجازه ومبسوطه إلى: أنه يورث نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء، فيجعله تارة ذكرا وتارة أنثى ويعطيه ويورثه نصف سهم الذكر ونصف سهم الأنثى. قال الذاهب إلى هذا القول: الذي يعول عليه في ميراث الخنثى وكيفية قسمته ويجعل أصلا فيه أن يفرض الخنثى بنتا ونصف بنت مع الباقين من الورثة، قال: وقيل فيه وجه آخر وهو أن يقسم الفريضة دفعتين تفرض الخنثى في أحدهما ذكرا وفي الأخرى أنثى فما يصيبه في الدفعتين أعطي نصفه من الفريضة، مثال ذلك: إذا خلف ابنا بيقين وخلف خنثى