باب ميراث المولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء إذا لم يكن للمولود ما للرجال ولا ما للنساء، تؤخذ سهمان، يكتب على أحدهما عبد الله وعلى الآخر أمة الله. ثم يقول الإمام أو المقرع: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. بين لنا أمر هذا المولود، حتى يورث ما فرضت له في كتابك ثم تجعل سهمان في سهام مبهمة، ثم تجال، فأيهما خرج، ورث.
باب ميراث المولود له ما للرجال وما للنساء روي أن شريح القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذ أتته امرأة فقالت: أيها القاضي اقض بيني وبين خصمي. فقال لها: ومن خصمك؟ قالت: أنت. قال:
أفرجوا لها. فأفرجوا لها فدخلت فقال لها: وما ظلامتك؟ فقالت: إن لي ما للرجال وما للنساء. قال شريح: فإن أمير المؤمنين ع يقضي على المبال قالت: فإني أبول بهما جميعا ويسكنا معا قال شريح: والله ما سمعت بأعجب من هذا. قالت: وأعجب من هذا. قال: وما هو؟ قالت جامعني زوجي فولدت منه وجامعت جاريتي فولدت مني فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجبا. ثم جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقال: يا أمير المؤمنين لقد ورد علي شئ ما سمعت بأعجب منه. ثم قص عليه قصة المرأة فسألها أمير المؤمنين ع عن ذلك. فقالت: هو كما ذكر. فقال لها: من زوجك؟ فقالت: فلان. فبعث إليه فدعاه. قال: أ تعرف هذه؟ قال: نعم زوجتي قال:
فسأله عما قالت، فقال: هو كذلك. فقال أمير المؤمنين ع: لأنت أجرأ من الأسد حيث تقدم عليها بهذه الحال. ثم قال: يا قنبر أدخلها بيتا مع امرأة تعد أضلاعها فقال زوجها: يا أمير المؤمنين لا آمن عليها رجلا ولا آمن عليها امرأة فقال علي عليه