عشر ولأحد الأبوين أحد وعشرون ولمن بقي أربعة وثمانون بالفرض والرد.
ولا عول عند الإمامية والنقص يدخل على من أخر الله، وهو من لم يسم له فرضين، أعلى وأدون كالبنت والبنات والأخت للأب والأم أو للأب، والأخوات، ولا يسقط الزوجان مع وارث، ولا يرث مع الأبوين والولد سوى الزوجين ويمنع الولد من يتقرب به وبالأبوين، ويمنع الأبوان من يتقرب بهما فقط، وولد الولد يقوم مقام الولد مع الأبوين، ولد ابن أو بنت ويأخذ نصيب من تقرب به فقط، فلابن الابن وبنت الابن ما كان لأبيهما، ولابن البنت وبنت البنت ما كان لأمهما.
ويستحب للأبوين أو لأحدهما إذا ورث سهمه الأعلى أن يطعم أباه أو أمه سدس أصل المال، فإن كانا فهو بينهما نصفين لأنه ليس بميراث بل هو هبة، فإن أخذ السدس فلا طعمة، فإذا خلفت المرأة أبويها وزوجها وأبوي أبيها وأبوي أمها أو أحدهم أطعمت الأم أبويها أو أحدهما سدس أصل المال، ويطعم الأب أبويه فإن خلف أبويه ومن يحجب الأم أطعم أبويه ولم تطعم الأم أبويها، وإذا انفرد الولد فله المال كله ذكرا كان أو أنثى، النصف للأنثى بالتسمية والباقي رد عليها بآية أولى الأرحام، فإن خلف ذكورا فبينهم بالسوية، فإن خلف إناثا فلهن الثلثان بالفرض والباقي لهن بالسوية بالآية، فإن خلف ذكورا وإناثا فللذكر سهمان وللأنثى سهم.
ولا ترث بنت بنت وابن بنت وبنت ابن، وابن ابن مع الابن والبنت للصلب، ويرد الفاضل عن الفروض على ذوي الفروض عدا الزوجين، والقول بالعصبة باطل عند الإمامية، فإن خلف مع الذكور زوجا أو زوجة فلهما سهمهما الأدنى والباقي للولد الذكر أو الأنثى أو للأنثى والذكر فصاعدا أو ولد الابن أو ولد البنت، ولولد البنت النصف بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان معهم ولد الابن فالثلث لهم والثلثان لولد الابن كذلك، ومن لا يرث مع ولد الصلب لا يرث مع ولد الولد.
باب ميراث الإخوة والأخوات وأولادهم:
لا يرث مع الإخوة والأخوات أولادهم، ولا مع الأجداد والجدات أمهاتهم وآباؤهم، ولا مع