منهم أحد وإن نزلوا ببطون كثيرة، والجد والجدة وإن عليا من قبل الأب كانا أو من قبل الأم يقاسمان الإخوة والأخوات وأولادهم على ما سلف بيانه.
وإن اجتمع جد أبي الميت وجدته وجد أم الميت وجدتها مع جد الميت وجدته من قبل أبيه وجدته من قبل أمه، كان الذي يقاسم الإخوة والأخوات جد الميت وجدته من قبل أبيه ومن قبل أمه ويسقط جد الأب والأم وجدتهما، وعلى هذا الترتيب يمنع الأدنى الأبعد إذا كان موجودا، فإن كان معدوما قام الأبعد في مقاسمة الإخوة والأخوات مقامه على ما قدمناه.
باب ميراث ذوي الأرحام:
العمومة والعمات لا يرث مع واحد منهم أولادهم إلا في موضع واحد، وهو أن ابن العم للأب والأم إذا اجتمع مع العم للأب كان أولى بالميراث من العم للأب، ولا يرث مع أولاد العمومة والعمات أولادهم ولا غيرهم إلا الزوج والزوجة، فإن سهم كل واحد منهما ثابت معهم وثابت أيضا مع الخؤولة والخالات أو أحدهم ومع أولادهم إذا لم يكن هناك عمومة ولا عمات ولا خؤولة وخالات، النصف إن كان زوجا أو الربع إن كانت زوجة.
ولا يرث مع الخؤولة والخالات أولادهم ولا أولاد العمومة والعمات، ولا يرث مع العمومة والعمات أولاد الخؤولة والخالات ولا أولاد العمومة والعمات، ولا يرث عم الأب ولا عمته ولا خال الأب ولا خالته ولا عم الأم ولا عمتها ولا خالها ولا خالتها مع عم الميت وعماته وخاله وخالاته لأنهم أقرب بدرجة.
وميراث العمومة والعمات مثل ميراث الإخوة والأخوات من قبل الأب، وميراث الخؤولة والخالات مثل ميراث الإخوة والأخوات من قبل الأم، للخؤولة والخالات الثلث نصيب الأم وللعمومة والعمات الثلثان إلا في المسألة التي ذكرناها، فإن خلف الميت عما أو عمة أو عمومة أو عمات ولم يخلف غيرهم، كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين،