مجرى الميت في حياة أبيه أو القاتل الممنوع بجنايته من الميراث.
وإذا ترك الذمي أولادا أصاغر وإخوة لأبيه وإخوة لأمه مسلمين كان للأخوة من الأم ثلث تركته وللأخوة من الأب الثلثان، وينفق الإخوة من الأم على الأولاد حساب ما عزلوه بحقهم الثلث من النفقة، وينفق الإخوة من الأب بحساب حقهم الثلثين فإذا بلغ الأولاد فأسلموا سلم الإخوة إليهم ما بقي من الميراث وإن اختاروا الكفر تصرف الإخوة في التركة و حرموها الأولاد.
وإن كان للمسلم امرأة ذمية فماتت ولها ابن ذمي أو أخ فتركتها للزوج المسلم دون الابن والأخ لأنهما بكفرهما كالقاتل عمدا اللهم إلا أن يكون لها ذو رحم مسلم فيكون للزوج النصف والباقي لذي رحمها من المسلمين دون ولدها وغيره من قراباتها الكافرين.
ويرث المؤمنون أهل البدع من المعتزلة والمرجئة والخوارج والحشوية، ولا ترث هذه الفرق أحدا من أهل الإيمان كما يرث المسلمون الكفار ولا يرث الكفار أهل الاسلام، ويتوارث المسلمون وإن اختلفوا في الأهواء ولا يمنع تباينهم في الأداء من توارثهم إذ كان الاسلام وظاهر حكمه يوجب التوارث ويحل المناكحة دون الإيمان الذي يستحق به الثواب وبتركه العقاب. ويورث أهل الملل المختلفة بعضهم من بعض على اختلافهم ولا يفرق بينهم في المواريث لأن الكفر كالملة الواحدة في الضلال.
والقول في المسلمة إذا كان لها ولد ذمي وقرابة ومولى نعمة مسلم فالميراث لمولى النعمة دون الولد القريب الكافر، وكذلك القول إذا كانت ذمية ومولى نعمتها مسلما و أقاربها أهل ذمة فالميراث لمولى النعمة دون الأقارب وأقاربها في حكم الأموات بكفرهم.
باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ومن مات في وقت واحد:
وإذا غرق جماعة يتوارثون أو انهدم عليهم جدار أو وقع عليهم سقف فماتوا أو قتلوا في المعركة ونحو هذا ولم يعرف حالهم في خروج أنفسهم وهل كان ذلك في حالة واحدة أولا ولم يعلم أيهم مات قبل صاحبه ورث بعضهم من بعض، فيقدم أضعفهم سهما في