فالنصف للزوج مع عدم الولد وإن نزل، وللبنت، والأخت للأب والأم أو للأب. والربع للزوج مع الولد وإن نزل وللزوجة مع عدمه. والثمن للزوجة مع الولد وإن نزل. والثلثان للبنتين فصاعدا وللأختين فصاعدا للأب والأم، أو للأب. والثلث للأم مع عدم من يحجبها من الولد وأن نزل أو الإخوة، وللاثنين فصاعدا من ولد الأم. والسدس لكل: واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل. وللأم مع من يحجبها عن الزائد. وللواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى.
والنصف يجتمع مع مثله، ومع الربع، والثمن، ومع الثلث والسدس. ولا يجتمع الربع مع الثمن. ويجتمع الربع مع الثلثين والثلث والسدس.
ويجتمع الثمن مع الثلثين والسدس.
ولا يجتمع مع الثلث، ولا الثلث مع السدس. مسألتان:
الأولى: التعصيب باطل. وفاضل التركة يرد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة. والأم مع وجود من يحجبها على تفصيل يأتي.
الثانية: لا عول في الفرائض لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال مالا يفي بل يدخل النقص على البنت أو البنتين، أو على الأب أو من يتقرب به. وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وأما المقاصد فثلاثة:
الأول: في الأنساب. ومراتبهم ثلاث:
الأولى: الآباء والأولاد:
فالأب يرث المال إذا انفرد. والأم الثلث والباقي بالرد. ولو اجتمعا فللأم الثلث وللأب لباقي. ولو كان له أخوة كان لها السدس. ولو شاركهما زوج أو زوجة، فللزوج النصف، وللزوجة الربع. وللأم ثلث الأصل إذا لم يكن حاجب والباقي للأب، ولو كان لها حاجب كان لها السدس.
ولو انفرد الابن فالمال له. ولو كانوا أكثر اشتركوا بالسوية. ولو كانوا ذكرانا وإناثا