والمطلقة طلاقا يملك رجعتها إذا قتلت ورثها الزوج من تركتها وديتها، وإن قتل الزوج ورثته أيضا مثل ذلك ما دامت في العدة من التركة والدية وتكون عليها عدة المتوفى عنها زوجها، فإذا خرجت من العدة لم يكن لها ميراث على حال وكذلك إن كان طلاقا لا يملك فيها الرجعة لم يكن لواحد منهما ميراث من صاحبه على ما بيناه.
باب ميراث المماليك والمكاتبين المملوك لا يملك شيئا يستحقه ورثته من الأحرار بل ماله لمولاه وكذلك حكم المدبر، فأما المكاتب فهو على ضربين: مشروط عليه ومطلق.
فإذا كان مشروطا عليه فحكمه حكم المماليك، وإن كان غير مشروط عليه فإنه يرث ويورث بقدر ما أدى من مكاتبته من غير زيادة ولا نقصان، ويحرم ما زاد على ذلك.
وإذا اشترط المكاتب على الذي كاتبه بأن يكون ولاؤه له كان شرطه صحيحا، فإن شرط أن يكون ميراثه له دون ورثته كان ذلك باطلا، وكذلك إذا كان عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه، ثم مات وخلف مالا كان نصف ما ترك للذي لم يعتق والباقي لورثته، فإن لم يكن له ورثة كان ذلك لمولاه الذي أعتقه على ما بيناه.
باب ميراث المجوس وسائر أصناف الكفار اختلف أصحابنا في ميراث المجوس، فقال قوم: إنهم يورثون بالأنساب والأسباب الصحيحة التي يجوز في شرع الاسلام ولا يورثون بما لا يجوز فيه على حال، وقال قوم: إنهم يورثون بالأنساب على كل حال ولا يورثون بالأسباب إلا بما هو جائز في شريعة الاسلام.
وقال قوم: أنهم يورثون من الجهتي معا سواء كان مما يجوز في شريعة الاسلام أو لا يجوز.
هذا القول عندي هو المعتمد عليه وبه تشهد الروايات، وأيضا فإن أنسابهم وأسبابهم وإن لم تكن جائزة في شريعة الاسلام فهي جائزة عندهم وهي نكاح على رأيهم ومذهبهم، وقد أمرنا أن نقرهم على ما يرونه من المذاهب ونهينا عن قذفهم بالزنى، وقيل: أ ليس ذلك عندهم نكاحا؟ وإذا كان ذلك ثابتا فينبغي أن يكون العمل عليه مع أنه قد رويت الرواية