الأخت: فلها نصف ما ترك، وقال في الأخ: وهو يرثها، يعني جميع مالها إن لم يكن لها ولد فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضهم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما ويقولون: في زوج وأم وأخوة لأم وأخت لأب فيعطون الزوج النصف والأم السدس والإخوة من الأم الثلث والأخت من الأب النصف فيجعلونها من تسعة وهي ستة تعول إلى تسعة فقال: كذلك يقولون.
فقال له أبو جعفر ع: فإن كانت الأخت أخا لأب؟ قال الرجل: ليس له شئ، فقال الرجل لأبي جعفر ع فما تقول أنت؟ فقال: ليس للأخوة من الأب ولا للأخوة من الأم مع الأم شئ.
باب من يرث بالقرابة دون الفرض:
قال الله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، بين سبحانه أو أولى الناس بالميت أقربهم إليه والآية بعمومها تتناول الميراث وغيره، ومن يرث بالقرابة ستة:
فأقواهم قرابة الولد للصلب لا يرث معه أحد سواء يتقرب به أو بغيره إلا ذوي السهام المذكورين من قبل من الأبوين والزوجين، ثم ولد الولد وإن نزلوا ثم الأب ثم من يتقرب به من ولده أو أبويه ثم من يتقرب بالأم دونها ودون ولدها، ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى في سورة الأحزاب: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا، بين سبحانه أن من كان قرباه أقرب فهو أحق بالميراث من وظاهر الأبعد، ذلك يمنع أن يرث مع البنت والأم أحد من الإخوة والأخوات، لأن البنت والأم أقرب من الإخوة والأخوات وكذلك يمنع أن يرث مع الأخت أحد من العمومة والعمات وأولادهم لأنها أقرب.
والخبر المروي في هذا الباب: أن ما أبقت الفرائض فلأولي عصبة ذكر، خبر واحد مطعون على سنده لا يترك لأجله ظاهر القرآن الذي بين فيه أن أولى الأرحام منهم الأقرب أولى من الأبعد في كتاب الله من المؤمنين المؤاخين والمهاجرين، فقد روي أنهم كانوا يتوارثون بالهجرة والمؤاخاة الأولة حتى نزلت هذه الآية.