والباقي للبنت، وكذا لو كان أزيد منها مع الأبوين أو أحدهما والزوج، وكزوجة مع أبوين وبنتين، وكزوج مع أخوين من الأم وأختين من الأب أو أخت، وكزوجة مع أخت لأب أو أختين فصاعدا مع أخوين من قبل الأم.
المقصد الثاني: في تعيين الوراث وسهامهم: وفيه فصول:
الأول: في ميراث الأبوين والأولاد:
للأب المنفرد المال وللأم المنفردة الثلث والباقي رد عليها، فإن اجتمعا فللأم الثلث والباقي للأب ومع الإخوة الحاجبين لها السدس والباقي للأب، ولا يرث الإخوة شيئا وإن حجبوا، وللابن المنفرد المال وكذا الابنان فصاعدا بالسوية، وللبنت المنفردة النصف والباقي يرد عليها، وللاثنين فصاعدا الثلثان والباقي رد عليهن.
ولو اجتمع الذكور والإناث من الأولاد فللذكر مثل حظ الأنثيين، ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع ولد ذكر فصاعدا فلهما السدسان أو السدس إن كان واحدا والباقي للولد أو لمن زاد بالسوية، ولو كان مع الأبوين أو مع أحدهما أولاد ذكور وإناث فللواحد السدس ولهما السدسان أو السدس إن كان واحدا والباقي للأولاد للذكر ضعف الأنثى.
ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ الزوج الربع والزوجة الثمن وللأبوين السدسان والباقي للأولاد للذكر ضعف الأنثى، وللأبوين مع البنت السدسان وللبنت النصف والباقي يرد عليهم أخماسا، فإن كان إخوة فالرد على البنت والأب خاصة أرباعا، ولأحدهما معها السدس ولها النصف والباقي يرد أرباعا مطلقا، ولهما مع البنتين فصاعدا السدسان وللبنات الثلثان، ولأحدهما مع البنتين فصاعدا السدس والباقي يرد أخماسا.
ولو دخل الزوج أو الزوجة أخذ كل منهما النصيب الأدنى وللأبوين السدسان