وتبقى أربعة على ثمانية بعد سهام البنين والبنتين ويوافق الاثنين الأربعة أيضا، فاضرب اثنين في أصل المسألة فيكون اثنا عشر سهما للأبوين السدسان وتبقى ثمانية، فإن قيل لك: امرأة تركت زوجها وثلاثة بنين وثلاث بنات، فأصلها من أربعة لأن فيها ربعا للزوج الربع واحد وتبقى ثلاثة على تسعة بعدد سهام البنين والبنات ويوافق الثلاثة التسعة أثلاثا فتضرب ثلاثة في أربعة.
وكذلك امرأة وسبعة بنين وسبع بنات، فهذه أصلها من ثمانية لأن فيها ثمنا، للمرأة الثمن سهم يبقى سبعة على أحد وعشرين، والسبعة توافق الأحد والعشرين أثلاثا، فتضرب ثلاثة في ثمانية فيكون أربعة وعشرين فتخرج لهم حسابا صحيحا.
فهذا أصل هذا الفن قد نبهتك على مبسوطه فاعتبره واسبره فإنه أكثر من أن يحاط به.
فإذا كانت مسألة لا توافق ما يبقى شيئا من الأجزاء، فاضرب عدد سهامهم في أصل المسألة تصح إن شاء الله، وذلك أن يقال لك: امرأة تركت زوجا وخمسة بنين فهذه أصلها من أربعة، فللزوج الربع سهم وتبقى ثلاثة لا تنقسم ولا توافق شيئا من الأجزاء، فتضرب خمسة في أربعة للزوج الربع خمسة والباقي يخرج بينهم مستويا ثلاثة ثلاثة، فهذا مختصر من حسابهم ومجمل من مبسوط أسبابهم.
فصل في ذكر جمل من استخراج المناسخات:
العمل في تصحيح ذلك أن تصحح مسألة الميت الأول ثم تصحح مسألة الميت الثاني، وتقسم ما يخص الميت الثاني من المسألة الأولى على سهام مسألته، فإن انقسمت فقد صحت المسألتان معا مما صحت منه مسألته الميت الأول.
مثال ذلك: رجل مات وخلف أبوين وابنين، فالمسألة تخرج من ستة: للأبوين السدسان ولكل واحد من الابنين اثنان، فإذا مات أحد الابنين وخلف ابنين كان لكل واحد منهما سهم من هذين السهمين، فقد صحت المسألتان من المسألة الأولى.
فإن لم تنقسم الثانية من المسألة الأولى نظرت في سهام من يستحق المسألة الثانية