الكفر سواء في الأعلى والأدنى من ذوي النسب والقرابة.
فأما الرق فعلى ضربين: أحدهما يجب إزالته للإرث والآخر لا يجب. فما يجب إزالته فهو رق الأبوين مثاله: أن يموت من له إرث ويخلف أبويه أو أحدهما وهما في الزق فإنهما يشتريان أو من كان منهما من التركة ويعتقان ليجوزا والتركة على ضربين تركة تفي بثمنهما وتركة تنقص عن ذلك. وإنما يجب شراؤهما أو شري أحدهما هنا إذا كانت التركة تفضل عن ثمنهما أو ثمن أحدهما، فأما إذا قصرت فلا يشترى أحدهما بل يكون الإرث لبيت المال.
ومن عدا الأبوين لا يجب شراؤه ولا يجبر مالكه على البيع كما يجبر في الأبوين، فإن تبرع بالعتق مالكه ورث وإلا كان الميراث لبيت المال أو لمن يكون حرا من ذوي رحمه وقراباته وإن بعد ودنا العبد ومن ذلك المكاتب يرث ويورث منه بحسب ما عتق منه لا غير.
واعلم أن الدين والوصية والكفن مقدم ذلك كله على إرث الكفن ثم الدين ثم الوصية.
ذكر: ميراث الأبوين:
إذا مات الولد فلا يخلو أن يكون له وارث غير الأبوين أو يكون ثم وارث. فإذا لم يكن ثم وارث غيرهما فالإرث كله لهما، وإن كان ثم وارث فعلى ضربين: أحدهما لا يرث معه والآخر يرث معه. فمن لا يرث معه من عدا الولد والزوج والزوجة، ومن يرثهم من ذكرناه. فإذا كان الأبوان بلا وارث سواهما فللأب الثلثان وللأم الثلث، وإن كان ثم غيرهما فلا يخلو أن يكون ولدا أو أخوة أو غيرهما، فالولد يحجب الوالدين حتى ينتهي ميراثهما إلى السدس، فأما الإخوة فلا يرثون معهما وهم على ضربين: أخ يحجب وأخ لا يحجب. فمن لا يحجب الأخ من الأم خاصة، ومن يحجب فإنما يحجب بشرط أن يكون أخوين لأبيه وأمه أو لأبيه، أو أربع أخوات أو أخا وأختين فما زاد، وأن لا يكونوا كفارا ولا عبيدا، وأن يكون الأب باقيا فإنه يحجب الأم عن الثلث إلى السدس والباقي كله للأب.
فأما غير الولد والإخوة فعلى ضربين: أحدهما يرث مع الأبوين وهما الزوج والزوجة،