باب ميراث المماليك والمكاتبين:
المملوك لا يملك شيئا يستحقه وراثه الأحرار لأن المال الذي يكون معه مال لمولاه وكذلك المدبر.
فأما المكاتب: فإنه إن كان مشروطا عليه كان حكمه حكم المملوك سواء، وإن لم يكن مشروطا عليه فإنه يرث ويورث بقدر ما أدى من مكاتبته من غير زيادة ولا نقص، فإن اشترط المكاتب على الذي كاتبه أن يكون ولاؤه له كان شرطه صحيحا، فإن شرط أن يكون ميراثه له دون ورثته لم يجز ذلك.
وإذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه فيه ومات وترك مالا، كان نصفه للذي لم يعتق منه نصيبه والنصف الآخر لورثته، فإن لم يترك وارثا كان ذلك لمولاه الذي أعتقه على ما تقدم.
باب ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم في وقت واحد:
إذا غرق جماعة من الناس في وقت واحد أو انهدم عليهم موضع فمات جميعهم ويكونون يتوارثون، ولا يعلم من الذي مات منهم قبل الآخر، فالحكم في توريثهم أن يورث بعضهم من بعض من نفس تركته لا مما يرثه من الآخر، يقدم الأضعف في استحقاق الميراث ويؤخر الأقوى في ذلك، مثال ما ذكرناه أن نفرض أنه غرق زوج وزوجة فنفرض موت الزوج أولا وتورث الزوجة منه لأن سهمها في الاستحقاق أقل من سهم الزوج، وذلك لأن أكثر ما تستحقه الزوجة الربع وأكثر ما يستحقه الزوج النصف، فهو أقوى حظا منها فيعطى الزوجة حقها منه والباقي لورثته، ثم نفرض أن الزوجة ماتت فيورث الزوج منها فيدفع إليه حقه من نفس تركتها دون ما ورثته منه، ويعطي وراثها الباقي.
ومثال ذلك أب وابن، فنفرض موت الابن أولا ويورث الأب منه لأب سهمه السدس مع الولد، والباقي للابن فهو أضعف منه ويعطي ورثته الباقي من المال، ثم نفرض أن الأب مات فيعطى الابن حقه والباقي لورثته، فإن فرضنا في هذه المسألة أن للأب