باب ميراث أولاد الإخوة والأخوات:
أولاد الإخوة والأخوات لا يرث أحد معهم من أولادهم ولا أولاد أولادهم ولا غيرهم إلا الجد والجدة على ما يأتي بيانه، والزوج والزوجة وأولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم ذكورا كانوا أو إناثا واحدا كان أو أكثر، إذا لم يكن هناك إخوة ولا أخوات.
فإن خلف الميت أولاد أخ لأب ولم يترك غيرهم كان المال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن خلف أولاد أخ لأب وأم وأولاد أخ لأب كان المال لأولاد الأخ من جهة الأب والأم دون الأولاد للأخ من جهة الأب، فإن خلف أولاد أخت لأب وأم وأولاد أخت لأب كان المال لأولاد الأخت للأب والأم دون أولاد الأخت للأب، فإن خلف أولاد أخت لأب ولم يترك غيرهم، كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن خلف أولاد أخ أو أخت لأم ولم يترك غيرهم، كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى بالسوية.
فإن خلف معهم أولاد أخ لأب أو لأب وأم وأولاد أخت لأب أو أولاد أخت لأب وأم، كان لأولاد الأخ أو الأخت من جهة الأم السدس الذكر والأنثى فيه سواء، والباقي لأولاد الأخ للأب أو للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن حصل في هذه الفريضة زوج أو زوجة كان له النصف إن كان زوجا أو الربع إن كانت زوجة، ولأولاد الأخ أو الأخت من قبل الأم السدس والباقي لأولاد الأخ أو الأخت من جهة الأب أو من جهة الأب والأم.
فإن ترك أولاد أخ أو أولاد أخت من أم، وأولاد أخ أو أخت من أب، وأولاد أخ أو أولاد أخت من قبل أب وأم، كان لأولاد الأخ أو الأخت من جهة الأم السدس بينهم بالسوية والباقي لأولاد الأخ أو الأخت من جهة الأب والأم.
فإن خلف أولاد أخ لأب وأم وأولاد أخت لهما أيضا ولم يترك غيرهم، كان لأولاد الأخ من الأب والأم الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين، ولأولاد الأخت من الأب والأم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك إن كانوا أولاد أخ لأب وأولاد أخت من أب ولم يكن معهم غيرهم، كان الحكم في الميراث مثل ذلك سواء.