وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإذا خلفت المرأة زوجها وكان مسلما وولدا ووالدا أو ذوي أرحام كفارا، كان الميراث للزوج كله وسقط هؤلاء كلهم، فإن أسلموا رد عليهم ما يفضل من سهم الزوج الزوجية.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: وهذا غير مستقيم على الأصل الذي أصله وقرره في صدر الباب - أعني باب توارث أهل ملتين - وإجماعنا أيضا مستقر عليه، وهو أنه إذا كان الوارث المسلم واحدا استحق بنفس الموت الميراث ولا يرد على من أسلم بعد الموت من الميراث شئ على حال، لأن هاهنا لا تتقدر القسمة، والزوج عندنا في هذه الحال وارث جميع المال، النصف بالتسمية والنصف الآخر رد عليه بإجماع أصحابنا على ما قدمناه، بل كان هذا يستقيم لشيخنا أبي جعفر لو كان المخلف زوجة، لأن هاهنا تتقدر القسمة بينها وبين الإمام ع لأنها غير وارثة بنفس الموت جميع المال بل لها الربع فحسب والباقي لإمام المسلمين، فإن أسلم الوارث الكافر قبل قسمة المال بينها وبين الإمام أخذ ما كان يأخذه الإمام، وإن أسلم بعد القسمة فلا شئ له بحال، فليلحظ ذلك فإنه واضح جلي.
وروي: أنه إذا خلف الكافر أولادا صغارا وأخوة وأخوات من قبل الأم وأخوة وأخوات من قبل الأب مسلمين، كان للأخوة والأخوات من قبل الأم الثلث وللأخوة والأخوات من قبل الأب الثلثان، وينفق الإخوة من قبل الأم على الأولاد بحساب حقهم ثلث النفقة، وينفق الإخوة والأخوات من الأب بحساب حقهم ثلثي النفقة، فإذا بلغ الأولاد وأسلموا، سلم الإخوة إليهم ما بقي من الميراث، وإن اختاروا الكفر تصرفوا في باقي التركة ولم يعطوا الأولاد منها شيئا، وإن كان أحد أبوي الأولاد الصغار مسلما وخلف أخوة وأخوات من قبل أب أو من قبل أم كان الميراث للأولاد الصغار، فإذا بلغوا أجبروا على الاسلام وقهروا عليه، فإن أبوا كانوا بحكم المرتدين الأصليين وجرى عليهم ما يجري عليهم سواء.
أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته، والذي يقتضيه أصل مذهبنا أن في المسألة الأولى يكون الميراث بين الإخوة من الأب والإخوة من الأم، للذين من قبل الأب الثلثان وللذين من قبل الأم الثلث يتصرفون فيه تصرف المالكين في أملاكهم، لأنه لا وارث مسلم لهذا الميت الكافر