فإن كان الإخوة من الأم خاصة لم يحجبوها عن الثلث ولو كانوا مائة أو ألفا لأنهم يكونون حينئذ في عيالها فهي إلى أن يتوفر سهمها أولى من أن ينقص منه، وقد ثبت الخبر بالسنة في اختصاص الإخوة من الأب أو الأب والأم بحجب الأم عن الثلث إلى السدس و عدم حجب الإخوة والأخوات من الأم خاصة لها عن ذلك فلا حاجة بنا مع ثبوته إلى ما سواه في هذا الباب.
فإن ترك الميت أخا واحدا - لأب أو لأب وأم - أو أختا أو أختين أو ثلاث أخوات أو أخا وأختا لم يحجبوا الأم عن الثلث، وإنما يحجبها الأخوان من الأب أو الأب والأم أو الأربع أخوات أو الأخ والأختان مما زاد على ذلك في العدد دون ما نقص منه بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله.
ولا يحجب الإخوة الأم عن حقها الزائد على السدس، إلا إذا كان الأب موجودا، فأما مع عدمه فلا تحجب عن ذلك.
والأم تستحق مع البنت الربع على ما قدمناه ونحو إذا كان هناك صاحب سبب من زوج أو زوجة، فلو كان للميت أخوة لأب لم يحجبوها عن ذلك ولو كانوا ألفا وإنما يحجبونها مع الأب ليتوفر سهمه على ما ذكرناه. وإذا كان مع الأبوين والبنت أخوة لأب كان للبنت النصف كاملا وللأبوين السدسان والسدس الباقي مردودا على الأب والبنت بحساب سهامهما وهي أربعة أسهم، ولا يرد على الأم شئ لأنها محجوبة عن الرد بالأخوة كما حجبت عن الثلث إلى السدس مع عدم الولد حساب ما قدمناه.
باب ميراث الوالدين مع الأزواج:
وإذا ترك الميت والديه وزوجا أو زوجة ولم يكن له ولد كان للزوج النصف كاملا وللأم الثلث كاملا وللأب السدس لأن الله تعالى سمى للأم الثلث مع عدم الولد ولم يحجبها عنه إلا بهم وبالأخوة على ما شرحناه فهو لها على الكمال بنص الله تعالى على ذلك في القرآن، وللزوجة الربع وللأم الثلث وما بقي وهو الربع، والسدس للأب لا يزاد عليه شئ ولا ينقص منه حسب ما قسمه الله تعالى في كتابه لمن سميناه.