باب ميراث القاتل:
القاتل على ضربين: قاتل عمد وقاتل خطاء، فأما قاتل العمد فليس يرث شيئا من ميراث المقتول ولا من ديته إن قبل أولياؤه الدية ولدا كان، أو والدا قريبا كان أو بعيدا زوجا كان أو زوجة، ويكون ميراث المقتول وديته لمن عدا القاتل من ورثته قريبا كان، أو بعيدا، فإن لم يخلف المقتول أحدا من الوراث إلا الذي قتله كان ميراثه لبيت المال ولا يعطي القاتل شيئا منه على حال.
وإذا قتل رجل ابنه لم يرثه، فإن كان للقاتل أب وابن كان الميراث للأب والابن دون القاتل، يكون ذلك بينهما نصفين لأن الأب جد المقتول والابن إخوة، فإن قتل رجل أباه لم يرثه، فإن كان للأب أولاد غير القاتل كان الميراث لهم وإن لم يكن له ولد غير القاتل وكان للولد القاتل ولد، كان الميراث لهذا الولد دون أبيه القاتل، وأما القاتل خطأ فإنه يرث المقتول من ميراثه ولا يرث من ديته ولدا كان أو والدا أو ذا رحم أو زوجا أو زوجة.
ومن قتل وليس له من الوراث إلا وارث كافر كان ميراثه لبيت المال، فإن أسلم الكافر كان الميراث له وكان له أيضا المطالبة بالدم، فإن لم يسلم وكان المقتول عمدا كان الإمام وليه، وهو مخير بين أن يقيد به القاتل وبين أخذ الدية ليجعلها في بيت المال، وليس له العفو عنه لأنه ليس بحق له وإنما هو حق المسلمين.
فإذا كان على المقتول دين قضي عنه من ديته كما يقضي عنه من ميراثه سواء كان المقتول مقتولا عمدا أو خطأ، وقاتل العمد إذا كان مطيعا بالقتل لم يجز أن يمنع ميراث المقتول، وذلك مثل أن يقتل الانسان غيره بأمر الإمام أو يقتل أباه أو ولده أو أخاه وهو كافر أو من البغاة على الإمام.
باب من يستحق دية المقتول:
الذي يرث دية المقتول هو من كان يستحق أن يرث الميراث إلا الإخوة والأخوات