أبواب فرائض المواريث:
قال الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، فجعل تعالى تركة الميت لأقاربه من الرجال والنساء على سهام بينهما في مواضع أخر في كتابه وسنة نبيه ص، فينبغي أن تعرف السهام على حقائقها من مواضعها ويسلك في عملها طريق المعرفة بها دون غيره ليحصل للإنسان فهمها ويستقر له الحكم فيها على يقين إن شاء الله تعالى.
باب استحقاق الميراث:
والميراث يستحق في حكم الله تعالى بضربين: أحدهما نسب والآخر سبب، فمن استحقه بالنسب كان استحقاقه يترتب على القرب به ليستوي في فريضته باستوائه في درجته ويختلف في استحقاقه باختلافه فيه، ومن استحقه بالسبب كان استحقاقه بوجوده له دون عدمه.
والنسب لا يتعدى المذكور بالتعيين، ويقوم فيه الولد مقام الوالد المذكور، والسبب لا يتعدى المذكور بالتعيين ولا يقوم غيره مقامه في حكمه على حال، والسبب الذي يستحق به الميراث الزوجية دون ما عداه من الأسباب.
باب الأولى من ذوي الأنساب بالميراث:
وأولى ذوي الأرحام بالميراث من تقرب إلى الميت بنفسه ولم يتقرب إليه بغيره وهو الولد والوالدان، قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما.
فقدم جل اسمه الوالدين والولد على جميع ذوي الرحم لقربهم من الميت وأخر من