معهم الجد والجدة على ما نبينه في باب مفرد إن شاء الله، ولا يرث معهم أيضا وإن اختلفت أسبابهم أحد من أولاد الإخوة والأخوات سواء كان أولاد الإخوة والأخوات من قبل الأب أو من قبل الأب والأم أو من قبل الأم وعلى كل حال.
وسهم الزوج والزوجة ثابت معهم على ما بيناه لا ينقصان عما سمي لهما ولا يزادان عليه: النصف إن كان زوجا والربع إن كانت زوجة، ليس لهما أكثر من ذلك على ما بيناه.
باب ميراث الأزواج الزوج له النصف مع عدم الولد مع جميع ذوي الأرحام قريبا كان أو بعيدا لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وله الربع مع وجود الولد واحدا كان أو اثنين ذكرا كان أو أنثى لا يزاد على الربع شيئا ولا ينقص منه.
والزوجة لها الربع مع عدم الولد مع جميع ذوي الأرحام ولها الثمن مع وجود الولد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، فإن خلف الرجل زوجتين أو ثلاثا أو أربعا كان لهن الثمن أو الربع بينهم بالسوية لا يزدن عليه شيئا، وإن كان لرجل أربع نسوة فطلق واحدة منهن ثم تزوج بأخرى ثم مات ولم تتميز المطلقة من غيرهن فإنه يجعل ربع الثمن للتي تزوجها أخيرا والثلاثة أرباع الثمن بين الأربع نسوة اللاتي طلق واحدة منهن ولم تتميز منهن.
ومن طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات فإنها ترثه ما دامت في العدة ويرثها هو أيضا إن ماتت في العدة، فإن كانت التطليقة بائنة فلا توارث بينهما على حال، والمرأة إذا لم يدخل بها وطلقها زوجها انقطعت العصمة بينهما ولا توارث بينهما على حال، وكذلك من لم تبلغ المحيض ومثلها لا تحيض والآيسة من المحيض في سن من لا تحيض، وإذا مات الرجل عن امرأته قبل الدخول بها قبل الطلاق ورثته كما ترثه المدخول بها وكان عليها العدة كاملة على ما بيناه.
والصبيان إذا زوجا وكان الذي تولى العقد عليهما أبواهما ثم مات واحد منهما قبل البلوغ فإنه يرث صاحبه، فإن كان العاقد عليهما غير الأبوين كائنا من كان فلا توارث بينهما حتى يبلغا ويرضيا بالعقد.