كتاب الفرائض:
جملة ما يحتاج إلى العلم به في ذلك ستة أشياء: ما به يستحق الميراث وما به يمنع ومقادير سهام الوارث وترتبهم في الاستحقاق وتفصيل أحكامهم مع الانفراد والاجتماع وكيفية القسمة عليهم.
فأما ما به يستحق فشيئان: نسب وسبب، والسبب ضربان: زوجية وولاء، والولاء على ضروب ثلاثة: ولاء العتق وولاء تضمن الجريرة وولاء الإمامة.
وأما ما به يمنع فثلاثة أشياء: الكفر والرق وقتل الموروث عمدا على وجه الظلم.
فصل:
وأما مقادير السهام فستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
فالنصف سهم أربعة: سهم الزوج مع عدم الولد وولد الولد وإن نزلوا وسهم البنت إذا لم يكن غيرها من الأولاد والأخت من الأب والأم والأخت من الأب إذا لم تكن أخت من أب وأم.
والربع سهم اثنين: سهم الزوج مع وجود الولد أو ولد الولد وإن نزلوا وسهم الزوجة مع عدمهم.
والثمن سهم الزوجة فقط مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا.