وأم الولد تجعل في نصيب ولدها من قسطه وتعتق بذلك على ما بينا الحكم فيه و ذكرناه فيما سلف.
والمملوك إذا كان تحته حرة فأعتق كان ولاء ولده للذي أعتقه، فإن هلكوا وتركوا مالا ولم يكن لهم وارث من ذوي أرحامهم كان ما تركوه للذي أعتق أباهم وللذكور من ولده بعده، فإن لم يكن له ولد ذكور فلعصبته.
باب ميراث ابن الملاعنة: قد بينا الحكم في ذلك فيما سلف ونحن نعيده في هذا المكان لدخوله في أبواب المواريث ونزيده شرحا على ما تقدم للحاجة إلى معرفته إن شاء الله.
إذا ترك ابن الملاعنة أمه وذوي أرحامه من قبلها كانت الأم أحق بميراثه، فإن ترك أمه وأباه الذي نفاه لم يكن لأبيه نصيب ميراثه - سواء اعترف به بعد النفي أو لم يعترف به - وكان جميع تركته فإن لم يترك أما وترك جدة لأمه كان ميراثه لها، وإن لم يترك أما لأم وترك أخوة لأم أو أخوة وأخوات لأم وأخوة وأخوات الأب الذي نفاه ولا جدة ولا عن أمه ثم اعترف به من بعد كان ميراثه لإخوته وأخواته من قبل أمه خاصة الذكر والأنثى فيه سواء وليس للمنتسبين إلى الأب - الذي نفاه من إخوة وأخوات وغيرهم نصيب من تركته على حال.
وحكم آحاد الإخوة فيما ذكرناه كحكم جماعتهم فيما وصفناه.
فإن لم يكن له أخوة من قبل الأم أو أخوات منها أو من يرث بهم من أولادهم وكان له خؤولة كان ميراثه لأخواله وخالاته بينهم سواء، فإن لم يكن له أخوال ولا خالات كان لأقاربه من قبل أمه كالعمومة والعمات والخؤولة والخالات وأبنائهم بحسب ترتيبهم في الاستحقاق، فإن لم يكن له قرابة ممن أحد من ذكرناه كان ميراثه لبيت المال.
باب ميراث المكاتب:
وإذا مات العبد المكاتب وترك مالا وولدا وذا رحم قريب أو بعيد كان لولده وقريبه من تركته بحساب ما عتق منه والباقي لسيده، وإن مات المكاتب وله ووالد وذو رحم كان