على بدينار الخصي وكان من صالحي أهل الكوفة وكان يثق به. فقال له يا دينار أدخلها بيتا وعرها من ثيابها ومرها أن تشد مئزرها وعد أضلاعها. ففعل دينار ذلك، فكان أضلاعها سبعة عشر ضلعا، تسعة في اليمين وثمانية في الشمال فألبسها ثياب الرجال: القلنسوة والنعلين وألقي عليها الرداء وألحقها بالرجال. فقال زوجها يا أمير المؤمنين ابنة عمي وقد ولدت مني تلحقها بالرجال؟ فقال: أني: حكمت فيها بحكم الله تعالى، إن الله تبارك وتعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى وأضلاع الرجال تنقص، وأضلاع النساء تمام.
باب ميراث ابن الملاعنة إذا ترك الرجل ابن الملاعنة فلا ميراث لولده منه وكان ميراثه لأقربائه فإن لم يكن، فلإمام المسلمين، إلا أن يكون أكذب نفسه بعد اللعان فيرثه الابن. وإن مات الابن لم يرثه الأب.
وإذا ترك ابن الملاعنة أمه وأخواله، فميراثه كله لأمه فإذا ترك ابنته وأخته فميراثه كله لا بنته. وإن ترك خاله وخالته فالمال بينهما فإن ترك أخته لأمه وجده لأبيه فالمال لأخته. وإن ترك جدته، أم أمه وجده، أبا أمه، كان المال بينهما وإن ترك ابن أخت وجده: أبا أمه، كان المال بينهما سواء: لأنهما يتقربان إليه بقرابة واحدة. وإن ترك جده وجدته، أبا أمه وأم أمه فالمال بينهما. وهكذا يجري مواريث قراباته من قبل الأم ولا يرث ميراث الأب واحد.
باب ميراث أهل الملل لا يتوارث أهل ملتين. ونحن نرثهم ولا يرثوننا.