أخ وأخت فمال الموتى بينهما أثلاثا أو بالسوية، ولو اختلف الاستحقاق أو الوراث أو هما فانظر نصيب الثاني، فإن نهض بالقسمة على الصحة فلا كلام، مثل أن يموت انسان وبترك زوجة وابنا وأبا وبنتا فللزوجة الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين، ثم تموت الزوجة فتترك ابنا وبنتا فإن لم ينقسم نصيبه على وراثه على صحة فهنا صورتان:
الأولى: أن يكون بين نصيب الميت الثاني من الفريضة الأولى وبين الفريضة الثانية وفق، فتضرب وفق الفريضة الثانية لا وفق نصيب الميت الثاني في الفريضة الأولى، فما بلغ صحت منه الفريضتان، مثل أخوين من أم ومثلهما من أب وزوج ثم مات الزوج وخلف ابنا وبنتين فالفريضة الأولى ستة تنكسر فتصير إلى اثني عشر، نصيب الزوج ستة لا تنقسم على أربعة ولكن توافق الفريضة الثانية بالنصف، فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو اثنان لا من النصيب في الفريضة الأولى وهي اثنا عشر، فما بلغت صحت منه الفريضتان، وكل من كان له من الفريضة الأولى شئ أخذه مضروبا في اثنين.
الصورة الثانية: أن يتباين النصيب والفريضة فتضرب الفريضة الثانية في الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان، وكل من كان له من الفريضة الأولى شئ أخذه مضروبا في الثانية، مثل زوج واثنين من كلالة الأم وأخ من أب ثم مات الزوج وترك ابنين وبنتا، فريضة الأول من ستة نصيب الزوج ثلاثة لا تنقسم على خمسة ولا توافق، فاضرب الخمسة في الفريضة الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان، ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين نظرت في الثالثة، فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحة وإلا عملت في فريضته مع الفريضتين ما عملت في فريضة الثاني مع الأول، وكذا لو فرض موت رابع أو ما زاد على ذلك.
المقصد الثالث: في معرفة سهام الوراث من التركة:
وللناس في ذلك طرق أقربها أن تنسب سهام كل وارث من الفريضة وتأخذ له من التركة بتلك النسبة فما كان فهو نصيبه منها، وإن شئت قسمت التركة على الفريضة فما