الثالثة: قال الشيخ: يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا. ولو كان ذو فرض أعطوا النصيب الأدنى.
الرابعة: يرث دية الجنين أبواه ومن يتقرب بهما أو بالأب.
الخامسة: إذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا ولم يكلف أحدهما البينة.
السادسة: المفقود يتربص بماله. وفي قدر التربص روايات: أربع سنين، وفي سندها ضعف، وعشر سنين وهي في حكم خاص، وفي ثالثة يقتسمه الورثة إذا كانوا ملاء، وفيها ضعف أيضا. وقال في الخلاف حتى يمضى مدة لا يعيش مثله إليها، وهو أولى في الاحتياط وأبعد من التهجم على الأموال المعصومة بالأخبار الموهومة.
السابعة: لو تبرأ من جريرة ولده وميراثه، ففي رواية يكون ميراثه للأقرب إلى أبيه، و في الرواية ضعف.
الثاني: في ميراث الخنثى:
من له فرج الرجال والنساء يعتبر بالبول، فمن أيهما سبق يورث عليه. فإن بدر منهما قال الشيخ: يورث على الذي ينقطع منه أخيرا، وفيه تردد. وإن تساويا، قال في الخلاف:
يعمل فيه بالقرعة. وقال المفيد وعلم الهدي: تعد أضلاعه. وقال في النهاية والإيجاز والمبسوط: يعطي نصف ميراث رجل ونصف امرأة، وهو أشهر.
ولو اجتمع مع الأنثى ذكر وأنثى، قيل: للذكر أربعة، وللخنثى ثلاثة وللأنثى سهمان.
وقيل: تقسم الفريضة مرتين فتفرض مرة ذكرا ومرة أنثى ويعطي نصف النصيبين وهو أظهر. مثاله خنثى وذكر تفرضهما ذكرين تارة وذكرا وأنثى أخرى، وتطلب أقل مال له نصف ولنصفه نصف وله ثلث ولثلثه نصف، فيكون اثنا عشر فيحصل للخنثى خمسة وللذكر سبعة. ولو كان بدل الذكر أنثى حصل للخنثى سبعة وللأنثى خمسة. ولو شاركهم زوج أو زوجة صححت فريضة الخنثى ثم ضربت فخرج نصيب الزوج أو الزوجة في تلك الفريضة فما ارتفع فمنه تصح.
ومن ليس له فرج النساء ولا الرجال يورث بالقرعة. ومن له رأسان أو بدنان على حقو