التوريث ويؤخر أوفرهم سهما فيه.
مثال ذلك أن يغرق أب وابن في حالة واحدة فنفرض المسألة على أن الابن مات قبل الأب فيورث الأب منه سهمه - وهو السدس - مع الولد لأنه يأخذ الخمسة الأسداس مع أبيه إذا لم يكن غيرهما، ويأخذ السبعة الأثمان مع الزوجة إذا لم يوجد من الورثة سواهما، ثم تفرض المسألة في أن الأب مات قبل الابن وورثه الابن فيورث منه ما كان ورثه من جهته وما كان يملكه سوى ذلك إلى وقت وفاته فيصير سهم الابن أقوى لأنه في الأصل أقوى من سهم الأب، إذا كان الأب يأخذ السدس أحيانا وما زاد على ذلك وللابن المال كله في موضع، ما يبقى بعد حق الوالد ومن سواه كائنا ما كان.
وكذلك لو غرق رجل وامرأته أو انهدم عليهما جدار جعل الزوج الميت أولا وورثت منه المرأة وجعلت المرأة الميتة بعد ذلك والزوج هو الحي وورث منها ما ورثته منه وما كان ملكا لها سواه.
وإذا مات جماعة يتوارثون بغير غرق ولا هدم في وقت واحد لم يورث بعضهم من بعض بل جعل تركة كل واحد منهم لوراثه الأحياء خاصة.
باب ميراث المجوسي:
وإذا ترك المجوسي أمه وهي زوجته ورثت عندنا من الوجهين جميعا فكان لها الثمن مع الولد من جهة الزوجية والسدس من جهة الأمومة.
وإذا اجتمع للوارث منهم سببان يحجب واحد منهما عن ميراث تركة الآخر ورث من جهة واحدة، مثال ذلك أن يترك ابنته وهي أخته فتورث من جهة البنوة دون الإخوة إذ لا ميراث للأخت مع البنت وعلى هذا تجري مواريثهم في جميع الوجوه فينبغي أن يعرف الأصل فيه إن شاء الله.
باب إقرار بعض الورثة بوارث:
وإذا أقر بعض الورثة بوارث وأنكره الباقون حكم عليه بإقراره في حقه دون من