التركة فما حصل فاقسمه على العدد الذي صحت منه الفريضة فما خرج فهو نصيب الوارث، كزوجة وأبوين والتركة عشرون والفريضة اثنا عشر للزوجة ثلاثة تضربها في عشرين تبلغ ستين نقسمها على اثني عشر تخرج خمسة فللزوجة خمسة دنانير وللأم أربعة، نضربها في عشرين تبلغ ثمانين نقسمها على اثني عشر تخرج ستة وثلثان فيكون للأم ستة دنانير وثلثا دينار وللأب خمسة، نضربها في عشرين يصير مائة يقسم على اثني عشر يخرج ثمانية وثلث فيكون للأب ثمانية دنانير وثلث دينار.
وإن كان في التركة كسر فابسط التركة من جنسه بأن تضرب مخرج الكسر في التركة ثم تضيف الكسر إلى المرتفع وتعمل ما عملت في الصحاح فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج، فلو كانت التركة عشرين دينارا ونصفا فابسطها أنصافا يكون أحدا وأربعين، واعمل كما عملت في الصحاح فما خرج لكل وارث من العدد المبسوط فاقسمه على اثنين فما خرج نصيبا للواحد فهو نصيب الواحد من الجنس الذي تريده، ولو كان الكسر ثلثا فأقسم التركة أثلاثا وهكذا إلى العشرة.
ولو كانت المسألة عددا أصم فأقسم التركة عليه، فإن بقي ما لا يبلغ دينارا فابسطه قراريط واقسمه، فإن بقي ما لا يبلغ قيراطا فابسطه حبات واقسمه، وإن بقي ما لا يبلغ حبة فابسطه أرزات واقسم، وإن بقي ما لا يبلغ أرزة فانسبه بالأجزاء إليها، وعليك بالتحفظ من الخطأ واجمع ما يحصل لكل وارث، فإن ساوى المجموع التركة فالقسمة صواب وإلا فهي خطأ.
تذنيب:
إذا عين الورثة نصيب بعضهم في عين اقتسم الباقون الباقي على نسبة سهامهم الباقية فيأخذ الأب مع الابن تسعي الباقي بعد التعيين للزوج.