الضمان في ما مضى.
مانعية الكفر:
ويمنع الإرث ردة الوارث أو كفره، والموروث مسلم أو كافر له وارث مسلم، فإن خلف الكافر وارثا مثله وآخر مسلما ورثه المسلم وإن كان أبعد من الكافر، والكفار يتوارثون وإن اختلفت مللهم والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في الآراء.
وإن ترك الكافر ولدا كافرا وابن أخ وابن أخت مسلمين فالثلث لابن الأخت والثلثان لابن الأخ دون الولد، فإن كان ولده صغارا أنفق عليه ابن الأخ ثلثي النفقة وابن الأخت ثلثها، فإن أسلموا صغارا، قبض الإمام تركة أبيهم حتى يدركوا، فإن بقوا على الاسلام دفعه إليهم، فإن لم يبقوا عليه دفع إلى ابن الأخ ثلثيه وإلى ابن الأخت ثلثه، وإذا قتل مسلم وليس له وارث مسلم جعلت ديته في بيت المال لأن جنايته عليه، وقضى علي ع للنساء في ما أدرك الاسلام من مال مشترك لم يكن قسم بالحظ فيه على كتاب الله تعالى.
والمرتد عن فطرة ترثه زوجته وورثته المسلمون في الحال لا الكافر، فإن ارتد عن غيره فطرة ومات أو قتل فكذلك، فإن ماتت الكافرة وتركت ولدا أو ذوي قرابة كفارا وزوجا مسلما ورثها الزوج، فإن كان بدله زوجة ورثت الربع والباقي كما تقدم، وإذا خلف المسلم ورثة مسلمين وذا قرابة وزوجة كفارا فأسلم أحد الزوجين أو ذو القرابة قبل القسمة، شارك المسلمين أو انفرد به دونهم بحسبه، وإن أسلم بعد القسمة أو كان وارثه المسلم واحدا لم يرث.
مانعية الرق:
ويمنع الإرث رق الوارث ويرثه الحر وإن بعد دونه، فإن لم يخلف سواه والمال يفي بقيمته أو يفضل عنها وجب شراؤه وإعتاقه وليس للسيد الامتناع من بيعه، فإن كان زوجا أو زوجة لم يجب شراؤهما وكان لبيت المال، وإن لم يف المال بقيمة العبد فهو لبيت المال، وإن كان له وارثان فصاعدا فأعتق الرقيق ولو كان زوجا أو زوجة قبل القسمة شارك أو انفرد به إن