وإخوة الأم وهم الأخوال إلا أنهم على درجات متفاوتة:
الأولى: أعمام الميت وأخواله وعماته وخالاته ويقوم أولادهم مقامهم.
الثانية: عمومة أبوي الميت وخؤولتهما وأولادهم.
الثالثة: عمومة الأجداد والجدات وخالاتهم وأولادهم بعدهم وهلم جرا إلى سائر الدرجات. وهذه الطبقة الثالثة هي طبقة أولي الأرحام.
والواحد من كل طبقة أو درجة وإن كان أنثى يمنع من ورائه من الطبقات والدرجات، ومن له قرابة من جهتي الأب والأم يمنع من له تلك القرابة من جهة الأب خاصة من الإرث والرد، ويمنع من له تلك القرابة من جهة الأم خاصة من الرد دون الإرث مع التساوي قربا وبعدا، ومن له قرابتان مختلفتان لا يحجب من له قرابة واحدة، نعم يكثر استحقاقه فإنه يأخذ بالجهتين إذا استويا في المرتبة كعم هو خال.
الفصل الثاني: في موانع الإرث: وهي ثلاثة: الكفر والقتل والرق.
المطلب الأول: في الكفر:
وهو كل ما يخرج به معتقده من دين الاسلام سواء كان حربيا أو ذميا أو مرتدا أو على ظاهر الاسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة كالخوارج والغلاة، فلا يرث كافر مسلما ويرث المسلم الكافر على اختلاف ضروبه.
ولو خلف الكافر ورثة كفارا ورثوه، ولو كان معهم مسلم كان الميراث كله له سواء قرب أو بعد حتى أن مولى النعمة بل ضامن الجريرة المسلم، يمنع الولد الكافر من ميراثه من أبيه الكافر، والإمام لا يمنع الولد من الإرث، ولو كان مع الولد الكافر زوجة مسلمة، فإن قلنا بالرد فلا بحث وإلا فأقوى الاحتمالات أن للزوجة الثمن والباقي للولد ثم الربع فالباقي له أو لهما أو للإمام.
ولو كان الميت مرتدا، فإن كان له وارث مسلم ورثه وإلا كان ميراثه