وارث بالرحم دون التسمية ومن ورث بالتسمية يحجب يستق الميراث بالرحم دون التسمية والعم والعم وابن العم إنما يرثان بالقربى دون التسمية، فمن تقرب بسببين منهما كان أحق ممن تقرب بسبب واحد على ما بيناه لقول الله عز وجل: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، والعم وإن ارتفع على ابن العم فقد لحقه ابن العم في رتبته للنسبة من الأم وحصل له من كلالة الأب والأم ما يحجب به الأخ أخاه من الأب من القوة على ما قدمناه.
وإذا ترك الميت عمه أخا أبيه لأبيه وعمه أخا أبيه لأبيه وأمه وعمه أخا أبيه لأمه جروا مجرى الإخوة المتفرقين فكان للعم من قبل الأم السدس والباقي للعم من قبل الأب والأم ولم يكن للعم من قبل الأب شئ. وإن ترك خاله أخا أمه لأمها وخاله أخا أمه لأبيها وأمها و خاله أخا أمه لأبيها كان لخاله من قبل أمه السدس ولخاله من قبل أبيه وأمه الباقي ولم يكن للخال من قبل الأب شئ، وكذلك الحكم فيهم إذا استحقوا الثلث مع العمومة.
وإن ترك جدا من قبل أبيه وعما حجب الجد العم عن الميراث وكان أحق به من العم حسب ما بيناه، وكذلك إن ترك جدته من قبل أمه وخالته فالجدة أحق بالميراث من الخالة لأنها تتقرب بها وهي موجودة. ولا يرث ابن الخال مع الخالة ولا بنت الخالة مع الخالة كما لا يرث ابن العم مع العم ولا بنت العم مع العمة.
وإن ترك خالا وابن عم فالمال كله للخال لأنه أعلى من ابن العم في النسب، وإن ترك عما وابن خال فالمال كله للعم، وكذلك الحكم في الخالة وابن العم وبينهما والعمة وابن الخال وبينهما.
باب ميراث الموالي وذوي الأرحام:
وإذا ترك الميت ذا رحم وكان له مولى قد أعتقه فميراثه لذي رحمه دون المولى سواء قرب الرحم أو بعد، فإن لم يترك ذا رحم كان مولاه أحق بتركته من بيت المال.
وإن مات المعتق قبل المعتق ثم مات المعتق فميراثه لأولاد من أعتقه إن كانوا ذكورا، فإن لم يكن له ولد ذكور كان لعصبة مولاه دون الإناث من الولد.