وفي أصحابنا من قال: إنه إذا ماتت امرأة ولم تخلف غير زوجها فالمال كله له بالتسمية والرد، فأما الزوجة فلا رد لها بل ما يفضل من سهمهما لبيت المال. وروي أنه يرد عليها كما يرد على الزوج.
ذكر: ميراث الإخوة والأخوات:
الأخ لا يخلو أن يكون للأب والأم، أو للأب وحده، أو للأم وحدها. فإن ترك واحدا منهم ليس معه غيره فالمال كله له، وإن كان معه غيره فلا يخلو أن يكونوا مثله في النسب إخوة وأخوات فيكونوا في حكمه أو مخالفين له.
والمخالف له على ضربين: أحدهما أخ وأخت والآخر غيرهما. فالأخ والأخت اللذان من الأب لا حق لهما مع الأخ من الأب والأم، والأخ والأخت من الأم لكل واحد منهما السدس، وإن كانوا أكثر من واحد - يعني الإخوة والأخوات من الأم - فلهم الثلث وما يرثون بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء والإخوة والأخوات من جهة الأب أو من جهة الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يرث مع الإخوة وأولادهم ولا أحد سوى الزوج والزوجة والجد والجدة، فأما أولاد الإخوة والأخوات فحكمهم حكم آبائهم إذا فقد آباؤهم، ولا حظ لابن الأخ مع الأخ.
ذكر: ميراث العمومة والعمات والخؤولة والخالات:
ميراث العمومة والعمات كميراث الإخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب.
وميراث الخؤولة والخالات كميراث الإخوة والأخوات من الأم إلا في موضع واحد وهو: إن ابن العم للأب والأم أحق بالميراث من العم للأب وليس كذلك الإخوة لأن ابن الأخ للأب والأم مع الأخ للأب لا حظ له وإنما التركة للأخ من الأب.
ذكر: ميراث المولى:
الموالي على ضربين: مولى بالعتق في غير واجب ومولى ضمن جريرته. ولا يورثون