فصل في بيان ميراث الأسير والحميل والمفقود والجنين:
الأسير في بلاد الشرك من المسلمين إن عرف حياته ومات له مورث احتفظ بحقه من الميراث حتى يرجع فيأخذ، أو يموت فيورث وارثه إن كان له وارث أو ينقل إلى بيت المال إن لم يكن له وارث أو يقسم على فقراء المسلمين إن لم يكن إيصاله إلى الإمام، وإن لم يعرف موته ولا حياته فهو مفقود.
والحميل: المجلوب في بلاد الشرك، فإن تعارف نفسان منهم أو أكثر بنسب يوجب التوارث واعترفا بذلك ولم يشتهرا بغير ذلك النسب قبل منهما بلا بينة، وإذا أقر انسان بوارث ذي رحم يرث بنفسه مثل الولد والوالدين، فإن كان الولد صغيرا قبل منه بشرطين: كون الصغير مجهول النسب غير منازع في نفسه، وإن كان كبيرا قبل منه بأربعة شروط وتوارثا: إمكان كونه ولدا له وتصديقه إياه وكونه غير منازع في نفسه وكونه مجهول النسب، فإن أقر بأحد والديه قبل منه بشرطين وتوارثا: إمكان ذلك وتصديقه إياه.
وإن أقر بمن يرث بغيره وكان له ورثة مشهورة النسب لم يقبل منه بغير بينة وإن لم يكن له بينة ولا ورثة وكان المقر به طفلا قبل منه وورثه الطفل، وهو لم يرث الطفل بحال، وإن أقر به بالغا وصدقه قبل منه وتوارثا.
وإن أقر بوارث آخر معه وصدقه ولم يكن معه وارث سواه وكان المقر به مثله تقاسما وإن كان أولى به دفع جميع المال إليه، وإن أقر بأكثر من واحد وصدقوه دفعة فكذلك وإن أقر بواحد بعد واحد وقال: هذا أولى بالميراث، ودفع إليه المال ثم أقر بآخر، وقال: هذا أولى منه أو مساو له، غرم للثاني ما يستحقه بإقراره وعلى ذلك بالغا ما بلغ سواء أقر بذي قرابة أو أحد الزوجين، وإن كان معه وارث سواه وصدقه في ذلك وكانا عدلين وكان المقر به غير مشهور بنسب آخر وصدقهما قبل منهما على جميع الورثة وألحق نسبه، وإن لم يكونا عدلين لم يلحق نسبهما ولزمهما له مما في أيديهما نصيبه.
وأما الجنين فإذا سقط حيا ورث وورث منه وعلامة كونه حيا الاستهلال، وإذا مات رجل وخلف ولدا وامرأة حبلى عزل سهم ذكرين للحمل وقسم بقية المال على بقية الورثة، فإن ولدت ذكرين توأمين فذاك وإن ولدت واحدا أو واحدة أعطي نصيبه وقسم الباقي