فللزوج النصف وللزوجة أو الزوجات الربع، والباقي للأبوين.
ومع الولد للأبوين السدسان وللزوج الربع وللزوجة والزوجات الثمن والباقي للولد ولا حظ لغيرهما معهما من الميراث.
فأما إذا خلف جدين وحكمهما في الدرجة واحد فحكمهما حكم الأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين وهم أحق بالتركة من ذوي الأرحام لا يرث معهما عم ولا عمة ولا خال ولا خالة ولا أولادهم لأن بهما يتقربون، ويرث معهما الإخوة وأولادهم والزوج والزوجات والجد والجدة الأدنى أولى من الأعلى.
ذكر: ميراث الأولاد:
من ترك ولدا لا وارث له سواه فكل ميراثه له ثم لا يخلو أن يكون واحدا أو اثنين أو أكثر، ثم لا يخلو أن يكونوا ذكورا كلهم أو إناثا أو ذكورا وإناثا.
فإن كان الواحد ذكرا فالمال له كله، وإن كانا اثنين فهو بينهما نصفين وما زاد يقسم بينهم بالسوية، وكذلك حكم الإناث إذا لم يكن معهم ذكور سهم البنت الواحدة النصف والباقي يرد عليها إذا كانت وحدها.
فأما إن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان معهم أبوان فللأبوين السدسان والباقي للأولاد، وإن كان معهم زوج أو زوجة فللأبوين السدسان وللزوج أو الزوجة الربع والثمن والباقي لهم، وإن كان زوج فقط أو زوجة فلهما سهمهما والباقي لهم، والبنت للصلب أحق من ابن الابن، فأما ابن الملاعنة فأمه ترثه دون أبيه، فإن لم يكن له أم فمن يتقرب بها دون من يتقرب بأبيه.
ذكر: ميراث الأزواج:
قد بينا أن النصف للزوج مع عدم الولد والربع للزوجة مع عدم الولد وأن مع وجوده للزوج الربع وللزوجة الثمن، ولو كان له أربع زوجات لكان لهن الثمن بينهن بالسوية.