الفصل الثاني: في ميراث الخنثى:
من له فرج الرجال والنساء يرث على الفرج الذي يسبق منه البول، فإن جاء منهما اعتبر الذي ينقطع منه أخيرا فيورث عليه، فإن تساويا في السبق والتأخر، قال في الخلاف: يعمل فيه بالقرعة محتجا بالإجماع والأخبار. وقال في النهاية والإيجاز والمبسوط:
يعطي نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة. وعليه دلت رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع في قضاء علي عليه الصلاة والسلام، وقال المفيد والمرتضى رحمهما الله: تعد أضلاعه، فإن استوى جنباه فهو امرأة وإن اختلفا فهو ذكر، وهي رواية شريح القاضي حكاية لفعل علي ع واحتجا بالإجماع، والرواية ضعيفة والإجماع لم يتحقق، إذا عرفت ذلك، فإذا انفرد أخذ المال وإن كانوا أكثر فعلى القول بالقرعة يقرع.
فإن كانوا ذكورا أو إناثا فالمال سواء، وإن كان بعضهم إناثا فلكل ذكر مثل حظ الأنثيين، وكذا يعتبر لو قيل يعد الأضلاع، وعلى ما اخترناه يكونون سواء في المال ولو كانوا مائة لتساويهم في الاستحقاق، ولو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين قيل: يكون للذكر أربعة أسهم وللخنثى ثلاثة، ولو كان معهما أنثى، كان لها سهمان، وقيل: بل تقسم الفريضة مرتين ويفرض في مرة ذكرا وفي الأخرى أنثى ويعطي نصف النصيبين.
وطريق ذلك أن ينظر في أقل عدد يمكن قسم فريضتهما منه ويضرب مخرج أحد الفريضتين في الآخر، مثال ذلك: خنثى وذكر فتفرضهما ذكرين فتطلب مالا له نصف ولنصفه نصف وهو أربعة، ثم تفرضهما ذكرا وأنثى فتطلب مالا له ثلث ولثلثه نصف وهو ستة وهما متفقان بالنصف فتضرب نصف أحد المخرجين في الآخر فيكون اثنى عشر فيحصل للخنثى تارة النصف وهو ستة وتارة الثلث وهو أربعة فيكون عشرة، ونصفه خمسة وهو نصيب الخنثى ويبقى سبعة للذكر، وكذا لو كان بدل الذكر أنثى فإنها تصح من اثني عشر أيضا فيكون للخنثى سبعة وللأنثى خمسة.
ولو كان مع الخنثى ابن وبنت، فإذا فرضت ذكرين وبنتا كان المال أخماسا، وإذا فرضت ذكرا وبنتين كان أرباعا فتضرب أربعة في خمسة يكون عشرين، لكن لا يقوم